نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 147
[الباب الخامس] : باب القرض
يجب إرجاع مثله[1]، ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطًا[2]، ولا يجوز أن يجر القرض نفعًا للمقرض[3]. [1] لأنه إذا وقع التعاطي على أن يكون القضاء زائدًا على أصل الدين فذلك هو الربا. بل مجرد الهدية من المستقرض للمقرض ربا؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "7/ 129 رقم 3814". عن أبي بردة قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقًا وتمرًا وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك في أرضٍ الربا بها فاشٍ، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قتٍّ؛ فإنه ربا".
القتّ: بفتح القاف وتشديد المثناة وهو علف الدواب. [2] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 59 رقم 2394" ومسلم "[1]/ 495 رقم 71/ 715". عن جابر بن عبد الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في المسجد -قال مسعر: أراه قال: ضحى- فقال: "صل ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني". [3] لحديث أبي بردة في الهامش "1".
وقد أغفل المؤلف رحمه الله تعالى في باب القرض أمورًا:
- فضل القرض: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة" وهو حديث صحيح أخرجه مسلم رقم "38/ 2699".
- إنظار المعسر: قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 280] . وعن حذيفة، قال: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "مات رجل فقيل له: ما كنت تقول؟ قال: كنت أبايع الناس، فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له"، قال أبو مسعود: سمعته من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو حديث صحيح أخرجه البخاري رقم "2391".
- مطل الغني ظلم: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مطل الغني ظلم" وهو حديث صحيح أخرجه البخاري رقم "2400" ومسلم رقم "1564".
- من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أو إتلافها: عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله" وهو حديث صحيح أخرجه البخاري رقم "2387".
[الباب السادس] : [باب] [1] الشفعة
سببها: الاشتراك في شيء ولو منقولًا2 [1] في المخطوط "كتاب" وبدلت إلى "باب"؛ لضرورة التبويب. [2] للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: 2099- البغا" ومسلم "3/ 1229 رقم 1608". واللفظ للبخاري عن جابر رضي الله عنه، جعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
الشفعة: من شفعت الشيء إذا ضممته إلى غيره؛ سميت بذلك لما فيها من ضم نصيب إلى نصيب، وهي أن يبيع أحد الشركاء في دار أو أرض نصيبه لغير الشركاء فللشركاء أخذ هذا النصيب بمقدار ما باعه. وقعت الحدود: صارت مقسومة وحددت الأقسام. صرفت الطرق: ميزت وبينت.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 147