responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 76
331- وأجمعوا على أنه إذا مات الولي المعتق، ولا وراث له ولا ذو رحم، وأن للمولى المعتق يوم يموت الولي المعتق أولادًا ذكورا وإناثا، فماله ولولد ذكور المعتق دون إناثهم؛ لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من اعتقن، وأعتق من اعتقن، وانفرد طاووس[1]، فقال: ترث النساء[2].
332- وأجمعوا أن المعتق إذا مات، وترك أباه وإخوته لأبيه وأمه، أو لأبيه ثم مات المعتق، فالمال للأب دون الإخوة[3].
333- وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة[4].
334- وأجمعوا أن اللقيط حر، وليس لمن التقطه أن يسترقه، وانفرد إسحاق، فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه[5].
كتاب الوصايا:
335- وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثون جائزة[6].
336- وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك[7].

[1] هو، طاوس بن كسيان، ويكنى أبا عبد الرحمن، من كبار التابعين والعلماء والفضلاء الصالحين، وتوفي بمكة في سابع ذي الحجة سنة ست ومائة. المعارف 455، وتهذيب الأسماء واللغات القسم الأول، الجزء الأول ص251، وطبقات الفقهاء للشيرازي73، وسير أعلام النبلاء 5: 38-48، وتذكره الحفاظ 1: 90، وشذرات الذهب 1: 133.
[2] الأوسط 2: 148ب، والإقناع 40ب، والإفصاح 2: 107، والمغني 7: 264.
[3] الأوسط 2: 139ب, والإفصاح 2: 108.
[4] الأوسط 2: 139ب.
[5] الأوسط 2: 132أ، والمغني 6: 374، 7: 279.
[6] الأوسط 2: 135ب، 136أ، وتفسير القرطبي 2: 262: والوالدان اللذان لا يرثان كالكافرين والعبدين، والمغني 6: 418، والإفصاح 2: 70.
[7] الأوسط 2: 136أ، والإقناع 59أ.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست