responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 77
337- وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد[1].
338- وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأم[2].
339- وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله، فهلك من المال شيء أن ذلك يتلف يكون من مال الورثة، والموصى له بالثلث[3].
340- وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه، فهلك ذلك الشيء، إلا شيء للموصى له في سائر مال الميت[4].
341- وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه، أو بسكنى داره أو خدمة عبده تكون من الثلث[5].
342- وأجمعوا على أن للموصى إذا كتب كتابا وقرأه على الشهود، وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة[6]. "[10]/ ب"
343- وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بدين في صحته، ثم رجع، أن رجوعه جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار[7].
344- وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدَّين لغير وارث جائز، إذا لم يكن عليه دين في الصحة[8].
345- وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة[9].
346- وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه، أو تصدق به: أن ذلك كله رجوع[10].
347- وأجمعوا على أن الرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق[11].
348- وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل، وفي مصالحه أن كان ثقة أمينا، وليس للحاكم منعه من ذلك[12].

[1] الأوسط 2: 137ب، والإقناع 59ب، ويقول: ويستحب إذا أوصى المرء أن ينقص من الثلث شيئًا لقوله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "والثلث كثير"، والمغني 6: 417.
[2] الأوسط 2: 139أ، والإقناع 59ب، والمغني 7: 19.
[3] الأوسط 2: 147أ، والمغني 6: 586، 587.
[4] الأوسط 2: 147أ، والمغني 6: 586.
[5] الأوسط 2: 149ب، والمغني 6: 477.
[6] الأوسط 2: 150ب، والمغني 6: 489.
[7] الأوسط 2: 152ب.
[8] الأوسط 2: 152ب.
[9] الأوسط 2: 154أ، والإقناع 59ب، وتفسير القرطبي 5: 28.
[10] الأوسط 2: 155ب.
[11] الأوسط 2: 156ب، وتفسير القرطبي 2: 262، ومراتب الإجماع 112.
[12] الأوسط 2: 159ب، وتفسير القرطبي 3: 170.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست