responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 75
325- وأجمعوا على أن لو أن رجلا بالغا من الرجال قال: هذا أبي، وأقر له البالغ، ولا نسب للمقر معروف أنه أبنه إذا جاز لمثله مثله[1].
326- وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: هذا ابني لم يقبل إلا ببينة، ليس هي بمنزل الرجل، وانفرد إسحاق[2]، وقال: إقرار المرأه جائز[3]. "10/ أ"
327- وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة، ورث ميراث المرأة[4].
328- وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة: أنه ممنوع من كسبه، واستخدامه إلا برضاه[5].
329- وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقبضه عند محل نجومه[6].
كتاب الولاء:
330- وأجمعوا أن المسلم إذا اعتق عبدا مسلما، ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه[7].

[1] الأوسط 2: 141، والمغني 5: 227، 228.
[2] هو، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، ويكنى أبا يعقوب، ويعرف بابن راهويه، ولد سنة 161هـ، جمع بين الحديث والفقه والورع، وكان أحد أئمة الإسلام، وعالم خراسان في عصره، طاف البلاد لجمع الحديث، وأخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي وغيرهم، وتوفي سنة 238هـ، وفيات الأعيان 1: 119-201، وطبقات الحنابلة 1: 190، وحلية الأولياء 9: 234، وتاريخ بغداد 6: 345.
[3] الأوسط 2: 141أ، والمغني 6: 394.
[4] الإقناع 40أ، والأوسط 2: 141أ، وتفسير القرطبي 5: 65، والمغني 7: 114.
[5] الأوسط 2: 142أ، والمغني 12: 385.
[6] الأوسط 2: 142أ، والمغني 12: 415, 416.
[7] الإقناع 40ب، والأوسط 2: 148ب، والإفصاح 2: 105، والمغني 7: 239.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست