نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 74
316- وأجمعوا على أن الجد يصرف مع أصحاب الفرائض بالسدس كما يصرف الأب، وإن عالت الفريضة[1].
317- وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب.
318- وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة[2].
319- وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف: أمه، وزوجته، وولدا ذكروا أو إناثا، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم[3].
320- وأجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئًا[4].
321- وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله[5].
322- وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين فحكمه حكم الشرك، يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه[6].
323- وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى، وأن والد الذي في بطنها يرث، ويورث إذا خرج حيا، فاستهل[7].
324- وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: هذا الطفل ابني، وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه، أن نسبة يثبت بإقراره[8]. [1] الأوسط 2: 134أ، والمغني 7: 70، والإفصاح 2: 85، وعالت المسألة، إذا زادت السهام، ويسمى له السدس، وهو ناقص عن السدس. [2] الأوسط 2: 136أ، والإفصاح 2: 83، 88، وعصبة الرجل قرابته لأبيه وبنوه؛ لأنهم أحاطوا به. [3] الأوسط 2: 36أ. [4] الإقناع 39ب، والأوسط 2: 137ب. [5] الإقناع 39ب، والأوسط 2: 137ب. [6] الإقناع 40أ، والأوسط 2: 139أ. [7] الأوسط 2: 139ب، وتفسير القرطبي 5: 65، والمغني 7: 198، والاستهلال: صراخ الطفل عند ولادته. [8] الأوسط 2: 141أ، والمغني 6: 391، ومراتب الإجماع 56.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 74