نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 69
كتاب الفرائض:
277- قال الله جلّ ذكره، وتقدست أسماؤه: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [1]، وأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل خط الأُنثيين، إذا لم يكن معهم أحد من أهل الفرائض، إذا كان معهم من له فرض المعلوم، بدئ بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد: للذكر مثل حظ الأُنثيين[2].
278- وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين[3].
279- وأجمعوا على أن بني الابن، وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه[4].
280- وأجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون، ولا يحجبون إلا ما اختلفت فيه من ذوي الأرحام[5]. [1] النساء: الآية 11. [2] الأوسط 2: 124أ، الإقناع 25ب، وتفسير القرطبي 5: 60، والمغني 7: 10. [3] الأوسط 2: 124أ، الإقناع 25ب، وتفسير القرطبي 5: 60، والمغني 7: 8. [4] الأوسط 2: 124أ، والإقناع 25ب، ومراتب الإجماع 98، والإفصاح 2: 84. [5] الإقناع 25أ، وذوو الأرحام: هم الأقارب الذين لا فرض لهم، ولا تعصيب ويورثهم الإمام أحمد إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة، ولا أحد من الوارث إلا الزوج والزوجة. والمغني7: 83.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 69