نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 70
281- وأجمعوا على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر[1].
282- وأجمعوا على أنه إن ترك: بنات ابن أو بنات ابن: فللابنة النصف، ولبنات الابن السدس/ تكملة الثلثين[2]. "9/ أ".
283- وأجمعوا على أنه إن ترك: بنتا، وابن ابن، فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن[3].
284- وأجمعوا على أنه إن ترك: ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، فللعليا منهن النصف، والتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة[4].
285- وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها، أو معهن ابن ابن أو بنو ابن ابن ابن، أو بنو ابن ابن ابن: الثلثين[5].
286- وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن للأب الثلثين وللأم الثلث[6].
287- وأجمعوا على أن الأخوة لا يرثون مع الأب شيئا، وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي حجبه الأخوة للأُم عنده[7].
288- وأجمعوا أن رجلا لو ترك: أخاه وأخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين[8]. [1] الأوسط 2: 124أ، ومراتب الإجماع 102، والإفصاح 2: 88، والروضة 6: 27. [2] الإقناع 26أ، والأوسط 2: 24أ، والمغني 7: 12. [3] الأوسط 2: 124أ، والإقناع 26أ، والمغني 7: 11. [4] الأوسط 2: 124ب، والإقناع 26أ، والمغني 7: 13، والإفصاح 2: 88. [5] الأوسط 2: 125أ، والإفصاح 2: 88، والمغني 7: 8، 9. [6] الأوسط 2: 125ب، وتفسير القرطبي 5: 57، والإقناع 26أ. [7] الأوسط 2: 125ب، ورأي ابن عباس اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإن الإخوة المحجوبين بالأب عن الإرث لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بل يجب لها الثلث كاملاً، وللأب الثلثان -الاختيارات الفقهية ص197- وهو الصحيح الذي نراه اليوم. [8] الأوسط 2: 126أ، والإفصاح 2: 83.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 70