نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 71
289- وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا، أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى: النصف[1].
290- وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولداً أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء[2].
291- وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولدا، ولا ولد ابن[3].
292- وأجمعوا أنها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن[4].
293- وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا[5].
294- وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة[6].
295- وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم[7].
296- وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى[8].
297- وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد أبي أب، وإن بعد -فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم. [1] الأوسط 2: 126ب، والإقناع 26أ، وتفسير القرطبي 5: 75، ومراتب الإجماع100، والمغني 7: 18، والروضة 6: 8. [2] الأوسط 2: 126، والإقناع 26أ، ومراتب الإجماع 100، وتفسير القرطبي 5: 75، والروضة 6: 8، والمغني 7: 18. [3] الإقناع 26ب، والأوسط 2: 126ب، وتفسير القرطبي 5: 75، والإفصاح 2: 84. [4] الأوسط 2: 126ب، والإقناع 26ب، وتفسير القرطبي 5: 75، والمغني 7: 18. [5] الإقناع 26ب، والأوسط 2: 126ب، وتفسير القرطبي 5: 76، والإفصاح 2: 84. [6] الكلالة: من لا ولد له ولا والد -وتفسير القرطبي 5: 76، 78، والأوسط 2: 126ب. [7] الأوسط 2: 127أ، وتفسير القرطبي 5: 78، 6: 28. [8] الأوسط 2: 127أ، وتفسير القرطبي 5: 79، والمغني 7: 4.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 71