responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 68
268 - وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه[1].
269- وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلا[2].
270- وأجمعوا على أن رجلًًا لو قال لشاهدين: اشهدا أن فلان بن فلان على مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهد بها إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة[3].
271- وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال[4].
272- وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود[5].
273- وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة، فلم يدعوا إليها، ولم يشهدوا بها، حتى عتق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، ثم أدوها في حال قبول شهادتهم، أن قول شهادتهم تجب[6].
274- وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولا جائزة[7].
275- وأجمع أكثر أهل العلم ألا يشهد الشاهد على خطه[8].
276- وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عدلين، ويحكم بشهادتهما، وانفرد الحسن البصري، فقال: الشهادة على القتل لا يجوز القياس عليها[9].

[1] الأوسط 2: 112أ، والإقناع 78أ، والمغني 12: 27.
[2] الأوسط 2: 112أ، والشرح الكبير على هامش المغني 12: 32.
[3] الأوسط 2: 112ب، وذكرها بعنوان شهادة المختفي.
[4] الأوسط 2: 113ب، والإقناع 78ب، ومراتب الإجماع 534، والمغني 12: 10.
[5] الأوسط 2: 113ب، والإقناع 78ب، والإفصاح 2: 356، والمغني 12: 5.
[6] الإقناع 78ب، والمغني 12: 84.
[7] الإقناع 79أ، والمغني 12: 87، ورحمة الأمة 162.
[8] الأوسط 2: 121أ، ويضيف: "إذا لم يذكر الشهادة ولم يحفظها"، وقارن المغني 12: 22 حيث يعرض عدة أقوال للإمام أحمد في المسألة.
[9] الأوسط 2: 123ب، والمغني 12: 16، ويشير إلى قول الحسن: الشهادة على القتل كالشهادة على الزنا؛ لأن به إتلاف النفس، فأشبه الزنا.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست