responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 67
أجير، ولا زوج، ولا خصم، ولا عدو[1]، ولا شريك، ولا وكيل، ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئا، ولا يكون صاحب بدعة، ولا شاعر يعرف بإذاية الناس[2]، ولا لاعب بالشطرنج يشتغل[3]، ولا شارب الخمر، ولا قاذف للمسلمين ولم يظهر منه ذنب؛ وهو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويتجنب المحارم: جائزة، يجب على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين، أو رجلًا وامرأتين[4].
263- وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة[5].
264- وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم أن لا تقبل شهادته[6].
265- وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم تاب، فشهد بشهادة، وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا[7].
266- وأجمعوا على أن السكر حرام[8].
267- وأجمعوا على أن من أتى حدا من الحدود، فأقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف[9]. "[8]/ ب"

[1] في الأصل: عبد، والتحقيق من الأوسط 2: 104ب.
[2] الأوسط 2: 104ب، والإقناع 77ب، والمغني 12: 27، 55.
[3] الأوسط 2: 104ب، ويضيف: ولاعب شطرنج يشتغل به عن الصلاة حتى تخرج عن وقتها.
[4] الأوسط 2: 104ب، ويضيف بعد امرأتين: وكان ما شهدا عليه مالًا معلوما يجب أداؤه، وادعاه المدعي.
[5] الأوسط 2: 105أ، الإقناع 77ب، والمغني 12: 69، حشاية المقنع 3: 702.
[6] الأوسط 2: 108أ، المغني 12: 55.
[7] الأوسط 2: 110ب.
[8] الأوسط 2: 110.
[9] الأوسط 2: 111أ. وقانون مراتب الإجماع 134أ، والمغني 12: 74، والإفصاح 2: 358، فقد اتفقوا على أنه إن تاب القاذف قبلت شهادته.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست