responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 66
257- وأجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرناه[1].
258- وأجمعوا على أن لو كانت في يدي رجل، فادعاها رجل، وأقام البينة أنها كانت لأبيه، وأنه مات، ولا يعلمون له وارثا غيره، وأقام الأخر البيّنة أنه اشتراها من هذا بمائه دينار، ونقده الثمن فأنه يُقضى بها للمشتري[2].
259- وأجمعوا كذلك أيضا في الصدقة، والهبة، والعطية، والنحل، والعمرى[3] إذا كانت مقبوضة.
260- وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: طلقني، ولم تنقض عدتها حتى مات، وادعى الورثة أنه قد انقضت عدتها، أن القول للمراة[4].
261- وأجمعوا على أن الرجل إذا كانت له جارية، وعلم أنه يطؤها، أقر بذلك قبل بيعها ثم باعها، فظهر بها حمل، وولدت عن المشتري لأقل من ستة أشهر من عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به[5].
كتاب الشهادات وأحكامها:
262- وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العقل الحر الناطق المعروف النسب البصير، الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولد ولا أخ، ولا

[1] الإقناع 75ب، ويضيف: وليس للحاكم أن يستحلف المدعى عليه بالطلاق والعتاق والحج, والسبيل وما أشبه ذلك، والمغني 12: 10، مراتب الإجماع54.
[2] الأوسط2:74ب، 75، والمغني 12: 168، والإفصاح 2: 366.
[3] صورتها أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه، أو هي لك عمرك، أو ما عشت مدة حياتك ما حييت أو نحو ذلك, وسميت عمري لتقيدها بالعمر. المغني 6: 303.
[4] المغني 12: 218.
[5] الأوسط 2: 90أ, ويضيف: وإن البيع باطل -والمغني 12: 489 و490.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست