نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 58
192- وأجمعوا على أنه من حيث أخر الجمار من جمع أجزأه[1].
193- وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس[2].
194- وأجمعوا على أنه لا يرمى في يوم النحر /غير جمرة العقبة[3]. "[6]/ ب"
195- وأجمعوا على أن رمى جمرة يوم النحر بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ[4].
196- وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأء[5].
197- وأجمعوا على أن من رمي الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه[6].
198- وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق[7].
199- وأجمعوا أن ليس على النساء حلق[8].
200- وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة[9]. [1] المغني 3: 481. [2] فتح الباري 3: 529، والجموع 8: 181، ونيل الأوطار 5: 44، والإقناع 36أ. [3] المجموع 3: 183. [4] الإقناع 36أ. [5] شرح صحيح مسلم 3: 432. [6] الإقناع 36أ، والمغني 3: 476، وقارن رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود: "يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام"، "وفيها التحقيق لجواز رمي الجمار قبل الزوال"، وفى ص21 يقول: إن المناسك التي ينسكها رسول الله، والتي أمر أن تؤخذ عنه تشمل الواجبات والمستحبات مثل الاغتسال للإحرام والتلبية والاضطباع في الطواف والرمل، وتقبيل الحجر وصلاة ركعتي الطواف، وغير ذلك من العبادات التي نسكها رسول الله في حجه وهي من المستحبات، والقول بجواز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال مطلقا، هو مذهب طاووس وعطاء. [7] المجموع 8: 212، والمغني 3: 461. [8] المجموع 8: 210، والمغني 3: 464، وتفسير القرطبي 2: 381، وإنما عليهن التقصير، والإقناع 37أ. [9] المغني 3: 465، والمجموع 8: 220، والإقناع 37أ.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 58