responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 57
183- وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت.
184- وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب[2].
185- وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا[3].
186- وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، كذلك من صلى وحده[4].
187- وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها[5].
188- وأجمعوا على من وقف بها من ليل، أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل[6].
189- وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه[7].
190- وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج: بين المغرب والعشاء[8].
191- وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين[9].

1 المجموع 7: 172، وتفسير القرطبي 2: 398، ويكون قارنا بذلك يلزمه القارن الذي أنشأ الحج والعمرة معًا.
[2] المجموع 8: 92.
[3] المجموع 8: 92.
[4] المجموع 8: 92، والمغني 3: 426، ونيل الأوطار 5: 135.
[5] المغني 3: 428، وتفسير القرطبي 2: 415، 416، والإقناع 36أ.
[6] تفسير القرطبي 2: 416، 417، والمغني 432.
[7] المغني 3: 435.
[8] المغني 3: 438، وتفسير القرطبي 2: 421، والإقناع 36أ. "يعني الجمع بالمزدلفة".
[9] فتح الباري 3: 523، وتفسير القرطبي 2: 425.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست