نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 56
174- وأجمعوا على أن المريض يطاف به، ويجزئ عنه، وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف عنه[1].
175- وأجمعوا على أن الصبي يطاف به[2].
176- وأجمعوا على أن الطواف يجزئه من خارج المسجد[3].
177- وأجمعوا على أن الطواف يجزئ من وراء السقاية[4].
178- وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء، وانفرد مالك، فقال: لا يجزئه أن يصليهما في الحِجْر[5].
179- وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام[6].
180- وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا، وختم سعيه بالمروة أنه مصيب للسنة[7].
181- وأجمعوا على أنه إن سعي بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه، وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يحل[8]، فليعد الطواف[9].
182- وأجمعوا على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهديُ إذا وجد، وإلا فالصيام[10]. [1] المجموع 8: 60. [2] المجموع 8: 60. [3] المغني 3: 397. [4] المغني 3: 408، والمجموع 8: 63، والإقناع 35ب. [5] المجموع 8: 62، والإقناع 35ب. [6] المغني 3: 3: 403، والمجموع 8: 67، ويعني بالركن في النص: الحجر الأسود،
والإقناع 35ب. [7] المجموع 8: 78، والمغني 3: 405، والإقناع 35ب. [8] في الأصل: يلحق, والتصحيح من المغني. [9] المغني 3: 413، ونيل الأوطار 5: 120. [10] المجموع 7: 158، وتفسير 2: 391، 397.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 56