نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 59
201- وأجمعوا على أن من أخر الطواف عن يوم النحر، فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره[1].
202- وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يُرمى عنه[2].
203- وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يجزئ، وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق[3].
204- وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى منى أنه لا يقصر الصلاة[4].
205- وأجمعوا على أن من أراد الخروج من الحج، عن منى شاخصا إلى بلده، خارجا عن الحرم غير مقيم بمكة، في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس في اليوم التالي الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر أن يمشي، وانفرد الحسن والنخعي[5].
206- وأجمعوا على أنه وطئ قبل أن يطوف، ويسعى أنه مفسد[6].
207- وأجمعوا على أنه أحرم بعمرة خارجا من الحرم أن الإحرام لازم له[7].
208- وأجمعوا على أن من يئس أن يصل إلى البيت، فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى خُلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه[8].
209- وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر لا يجزئ إلا أن يحج بنفسه، ولا يجزئ أن يحج عنه غيره[9]. [1] شرح صحيح مسلم 3: 443، والمجموع 8: 224، والمغني 3: 466. [2] المجموع 8: 283، والإقناع 36ب. [3] المجموع 8: 209، والمغني 3: 456. [4] فتح الباري 3: 509. [5] الإقناع 37ب. [6] الإقناع 33ب، والمغني 3: 315، والإفصاح 1: 287. [7] الإقناع 38أ. [8] المغني 3: 374. [9] المغني 32ب.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 59