نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 53
151- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس[1].
152- وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدّروع، والسراويل، والخمر، والخفاف[2].
153- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه[3].
154- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس[4].
155- وأجمعوا على أن المرأة منوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس[5].
156- وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء، وانفرد مجاهد[6] فقال: أن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفّر؛ وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه[7].
قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية[8].
157- وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة[9]. [1] الإقناع 34أ، والمغني 3: 272، والإفصاح 1: 283. [2] المغني 3: 307. [3] المغني 3: 302، الإقناع 34ب. [4] المغني 3: 295، والإقناع 34ب. [5] المغني 3: 307، والإقناع 35أ، ويضيف ابن المنذر: للمرأة المحرمة أن تلبس الحلي وتختضب. [6] هو، مجاهد بن جبر، التابعي، إمام في الفقه والتفسير والحديث، تُوفي على الراجح سنة 102هـ.
انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء، القسم الأول الجزء الثاني 83، والمعارف 444، وطبقات ابن سعد: 446، وسير أعلام النبلاء 4: 449-457، والأعلام 6: 161. [7] المغني 3: 530, 531. [8] لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} "المائدة: من الآية95". [9] الإقناع 34ب، والإفصاح 1: 287.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 53