نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 52
143- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار[1].
144- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحجام[2].
145- وأجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفه أن عليه حجّ قابل والهدي[3]، وانفرد عطاء وقتادة[4]. "[5]/ ب".
146- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، وإتلافه بجزه، أو نورة[5]، وغير ذلك[6].
147- وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة[7].
148- وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق، وهو محرم[8].
149- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره[9].
150- وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا منه[10]. [1] الإقناع 33ب، والإفصاح 1: 283, 284. [2] في الأصل الحمام "قضاء الموت وقدره"، والتصحيح من الإقناع 35أ، وسبل السلام 2: 195. [3] المغني 3: 315، وتفسير القرطبي 2: 407. [4] قتادة بن دعامة، وكنيته أبو الخطاب، أحفظ أهل البصرة، وكان مع علمه بالحديث رأسا في العربية، ومفردات اللغة، وأيام العرب والنسب، مات سنة 118هـ, تهذيب الأسماء واللغات 2: 57, 58، وتذكرة الحفاظ 1: 115، وطبقات ابن سعد 7: 229، والمعارف 462، وسير أعلام النبلاء 5: 269 -283. [5] النورة: أخلاط تستعمل لإزالة الشعر. [6] الإقناع 34أ، والمجموع 7: 247، والمغني 3: 520، وتفسير القرطبي 2: 384. [7] الإقناع 34أ، وتفسير القرطبي 2: 384. [8] المغني 3: 520، وتفسير القرطبي 2: 384. [9] الإقناع 34أ, والمغني 525، والمجموع 7: 248. [10] الإقناع 34أ، والمغني 3: 298.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 52