نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 51
كتاب الحج:
135- وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج[1] التطوع.
136- وأجمعوا أن على المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر نذرا، فيجب عليه الوفاء به[2].
137- وأجمعوا على ما ثبت به الخبر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المواقيت[3].
138- وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم[4].
139- وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال[5].
140- وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب[6]، وانفرد الحسن البصري وعطاء[7].
141- وأجمعوا على أنه أراد أن يهلّ بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهلّ بعمرة فلبى بحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه[8].
142- وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج[9]بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزئه عن حجة الإسلام. [1] في الأصل: الحج، والتصحيح من الإقناع 32ب، والمغني 3: 555، 556. [2] الإقناع 32ب. [3] حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "وقت رسول الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة, ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها"، أخرجه البخاري ومسلم. اللؤلؤ والمرجان حديث734. والنص في الإقناع 32ب، والمغني 3: 206، وتفسير القرطبي 2: 367. [4] المغني 3: 215. ولكن الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله. وتفسير القرطبي 2: 367. [5] الإقناع 32أ، ويستجب أن يغتسل. والمغني 3: 225، والمجموع 7:212. [6] الإقناع 34أ، والمغني 3: 225، والمجموع 7: 212. [7] هو، عطاء بن أبي رباح، ويكنى أبا محمد بن أسلم القرشي، مفتي مكة وأحفظهم لحديث، مات في رمضان سنة أربع عشرة ومائة. وتذكرة الحفاظ 1: 98. [8] المغني 3: 241، والمجموع 7: 227، والإقناع 33أ. [9] أشهر الحج هي: شوال، ذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة. الإقناع 33ب، والمجموع7: 145.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 51