نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 54
158- وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة[1]، وانفرد النعمان[2]، فقال: فيه قيمته[3].
159- وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشرؤاه[4].
160- وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قتل التي يقتلها المحرم[5]، وانفرد النخعي[6]: فمنع من قتل الفأرة[7].
161- وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم، فقتله ألا شيء عليه[8].
162- وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب[9].
163- وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة[10]. وانفرد مالك[11]، فقال: يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء[12]. [1] المجموع 7: 438، والإفصاح 1: 291. [2] النعمان بن ثابت، ويكنى أبا حنيفة، الإمام صاحب المذهب، والمتوفى سنة 150هـ. [3] في الأصل: قبضة، والتحقيق من المجموع 7: 438، والمغني 3: 542. [4] الإقناع 35أ، والمجموع 7: 333. [5] أخرج البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب، والفأرة والكلب العقور"، الحديث 746 من اللؤلؤ والمرجان. [6] هو، إبراهيم بن يزيد بن قيس، ويكنى أبا عمران، فقيه العراق، مات سنة وخمس وتسعين عن خمسين عاما. تذكرة الحفاظ 1: 74، وطبقات ابن سعد 6: 188-199. [7] المجموع 7: 334، والمغني 3: 342، وفتح الباري 4: 410، وموسوعة النخعي 183. [8] المجموع 7: 334. [9] المجموع 7: 333، وسبل السلام 2: 194، ويقول: وقع ذكر الذئب في حديث مرسل، رجاله ثقات. [10] المغني 3: 270، ونيل الأوطار 5: 81. [11] هو، الإمام مالك بن أنس الأصبحي، ويكنى أبا عبد الله، ولد في المدينة في 93هـ، وتوفي بها سنة 179هـ. وراجع في مصادر ترجمته: الانتقاء 9-47، وحيلة الأولياء 6: 316، والديباج المذهب 17-30، ولأمين الحولي ترجمة محرره عنه. [12] المغني 3: 269، ونيل الأوطار 5: 81.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 54