نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2408
فالنفقة عليه إلا أن يكون [الورثة] [1] أذنوا له.
قال أحمد: النفقة عليه[2] (وإن) [3] أذنوا له، إذا كانت وصية، إلا أن يكونوا تبرعوا من أموالهم.
قال إسحاق: كما قال أحمد سواء، لأن المال لغير المعطى، إلا [أن[4]] يكونوا تبرعوا.
[1709-] قلت: قال سفيان: (أكره) [5] أن يستأجر الرجلُ الرجلَ أن يحج عن [1] ساقطة من ع، وفي ظ بياض، والأولى إثباتها لأن فيه زيادة توضيح، ويؤيده إثباتها في نسخة م، وهي المنسوخة عن الظاهرية. [2] قال ابن قدامة في المغني 3/183: "وإن أقام بمكة أكثر من مدة القصر بعد إمكان السفر للرجوع أنفق من مال نفسه، لأنه غير مأذون له فيه" ا. هـ.
وانظر أيضاً: الإنصاف 3/420، الفروع 3/253. [3] في ظ "فإن"، والموافق للسياق ما أثبته من ع. [4] ساقطة من ع، والموافق للسياق إثباتها كما في ظ. [5] في ع "وأكره" بزيادة الواو.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2408