نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2409
آخر، فإن فعل (وقضى) [1] عنه المناسك فإني أرجو أن يجزيه.
قال أحمد: أكره أن يستأجر [الرجل] [2] الرجل أن يحج عن آخر، إنما يجهز [الرجل] الرجل أن يحج عن الميت.
قال إسحاق: كما قال[3]، وقد أحسن سفيان، (إذا قاطع) [4] فإنا وإن كرهنا المقاطعة فإن قوماً من علماء أهل الحجاز[5] (رأوه جائزاً) [6]، فلا نغرمه وقد (تمم) [7] الحج عن صاحبه [ع-97/ب] [8]. [1] في ظ "قضى" بحذف الواو، والمناسب للسياق إثباتها كما في ع. [2] ساقطة من ظ، وفي إثباتها كما في ع زيادة توضيح. [3] سبق مراراً حكم الإجارة على الحج، وسبق نحو عبارة الإمام أحمد هذه في المسألة (1671) ، وراجع أيضا المسائل: (1372) ، (1378) ، (1670) ، (1707) . [4] في ع "قاطع"، والصواب يقتضي ما أثبته من ظ، ومعنى المقاطعة أن يقطع له الأجرة أي يحددها، كأن يقول: حج عن فلان بألفي ريال مثلاً، وهي الطريقة المعروفة بالسنة على الإجارة، كره ذلك الأئمة الثلاثة: أحمد في هذه الرواية، وإسحاق، وسفيان. ويرتضون بالطريقة المعروفة بالأجرة على البلاغ، وهي ما إذا أعطى الذي يحج عن غيره تكاليف الحج. راجع المسألة (1707) . [5] سبق في المسألة (1707) أن ممن أجاز الاستئجار على الحج الإمامين مالكاً والشافعي. [6] في ع "رآه جائز"، والموافق لقواعد العربية ما أثبته من ظ. [7] في ظ "تم"، والموافق للسياق ما أثبته من ع. [8] المعنى أي: مراعاة للخلاف في المسألة، لا نحكم على الذي حج عن غيره بتلك الطريقة أن يغرم ما أخذه، والحال أنه قد تمم الحج عن صاحبه (مستنيبه) ، فيحكم بإجزاء الحج أيضاً.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2409