نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2407
هؤلاء[1] [ظ-50/ب] (حيث) [2] (ميزوا[3] بينهما) إذا قال[4]: "حجوا عني" صرف في الحج كما (قال) [5]، وإذا قال: "حجة" فللورثة[6].
[1708-] قلت:[7] قال سفيان: إذا حج رجل عن رجل ثم أقام بعد النفر، [1] في قول الإمام إسحاق رحمه الله تعالى: "أخطأ هؤلاء" نظر، وما ذهب إليه الإمام أحمد مسلك قوي، فإنه إذا حدد الموصي بأنه يريد بالمبلغ حجة كفى في نفاذ وصيته حجة واحدة، بخلاف ما إذا قال: "حجوا عني" فأطلق، فإنه يحتمل أنه أراد استغراق المبلغ جميعه للحج. والله أعلم. [2] في ع "حين". [3] في ع "بأن قالوا". [4] أي الميت. [5] في ع "قلنا"، والسياق يقتضي ما أثبته من ظ. [6] هذا عين ما أجاب به الإمام أحمد في مسألة (1667) . [7] في ظ بزيادة "لأحمد".
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2407