responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2402
أخبرني[1] [بذلك] [2] عيسى بن يونس[3] [عن] [4] الأوزاعي، عن عطاء،[5] وكذلك إذا خالفته فأهلت بحجة.
[1704-] قلت: سئل سفيان إن أكل منه شيئاً؟
قال: يغرم قيمة ما أكل، يعني من الفدية أو جزاء الصيد.
قال أحمد: إذا أكل منه شيئاً فعليه البدل.6

[1] في ظ توجد قبل أخبرني "حدثنا إسحاق قال أخبرني إسحاق قال"، والكلام مستقيم بدونها، والضمير في قوله "أخبرني"، للإمام إسحاق.
[2] ساقطة من ظ، والإشارة إلى قول عطاء السابق.
[3] هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، أبو عمرو السبيعي الكوفي، ويقال أبو محمد. روى عن أبيه والأعمش والأوزاعي وغيرهم، وروى عنه أبوه يونس وابنه عمرو، وحماد بن سلمة وإسحاق بن راهويه وغيرهم. مات سنة سبع وثمانين ومائة، وقيل إحدى وثمانين.
التهذيب 8/237، تذكرة الحفاظ 1/289، طبقات الحفاظ 124.
[4] ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع لتوقف صحة العبارة على ذلك.
[5] قال ابن قدامة قال عطاء: "الطلاق هلاك، هي بمنزلة المحصر". المغني 3/556.
6 قال ابن قدامة في المغني 3/566 إثر كلام عن ما يجوز الأكل منه وما لا يجوز من الهدي: "وإن أكل منها ما منع من أكله ضمنه بمثله، لأن الجميع مضمون عليه بمثله حيواناً، فكذلك أبعاضه" ا. هـ.
وقد سبق بيان ما يجوز الأكل منه وما لا يجوز، وما يضمن وما لا يضمن من الهدي في المسائل: (1484، 1485، 1486) .
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست