نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2401
قال إسحاق: كما قال، لأنه لا بد من أن يكون واقفاً وقد عقل، قلّ الوقوف أم كثر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة".1
[1703-] قلت:[2] امرأة (أرادها) [3] زوجها، فلبت بحج (أو عمرة) ؟ 4
قال أحمد: وجب عليها [ع-97/أ] ما لبت به.5
قال إسحاق: لا، بل هي بمنزلة المحصر، لأنها عصت الزوج لما قال [عطاء[6]] نحو ذلك، (قال) :[7] إن قال لامرأته: إن حججت العام فأنت طالق ثلاثاً وهما محرمان، أنها بمنزلة المحصر: تهل بالعمرة وعليها الحج من قابل،
1 سبق تخريجه في المسألة (1431) . [2] في ظ بزيادة "لأحمد". [3] في ظ "أرادت"، والموافق للسياق ما أثبته من ع، والمعنى أنها أحرمت وزوجها يريدها، وغير آذن لها بالإحرام.
4 في ع "وعمرة"، والأولى ما أثبته من ظ، لشموله الإحرام بالحج أو بالعمرة أو بهما.
5 سبق في المسألة (1567) بيان حج المرأة بدون إذن زوجها مفصلاً. [6] بياض في ظ، وأثبته من ع. [7] في ع "قلت"، والموافق للسياق ما أثبته من ظ، والقائل هو عطاء.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2401