responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2400
ومضى.1
قال أحمد: جيد، وإن وقف بعرفة وهو مغمى عليه فليس له حج، إلا أن يفيق قبل طلوع الفجر.2
قلت: قيل لسفيان: فإن لم (يفق) ؟ 3
قال: ما أرى أن يلبى عنه،[4] ليس هو بمنزلة الصبي.5
قال أحمد: جيد.6

1 انظر عن قول سفيان: الإشراف ق 140 أ.
والمعنى والله أعلم أنه يمضي في سفره وهو مغمى عليه، فإن أفاق وكان لديه وقت متسع بأن يرجع ويلبي من الميقات فعل ولا شيء عليه، وإلا لبى بعد إفاقته وأهرق دماً لمجاوزته الميقات بدون إحرام.
2 روى عنه ذلك ابناه: صالح في المسائل ص 19، وعبد الله في المسألة 889 ص 39، وانظر أيضاً: المغني 3/205.
3 في ع "يفيق"، وقواعد العربية تقتضي ما أثبته من ظ.
[4] قال في المجموع 7/38 "اتفق أصحابنا والعراقيون والخراسانيون وغيرهم أن المغمى عليه ومن غشي لا يصح إحرام وليه عنه، لأنه غير زائل العقل".
5 فإن الصبي يحرم عنه وليه إن كان غير مميز. قال ابن قدامة: "الصبي حجه فإن كان مميزاً أحرم بإذن وليه، وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه فيصير محرماً بذلك" ا. هـ.
المغني 3/203، وانظر أيضاً: الشرح الكبير 3/163.
6 قال ابن قدامة: "إذا أغمي على بالغ لم يصح أن يحرم عنه رفيقه" ا. هـ.
المغني 3/205، وانظر أيضاً: الشرح الكبير 3/165.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست