نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2397
[1699-] قلت: قال سفيان في رجل أصاب صيداً وعنده طعام لا يتم جزاء الصيد: صام، لا يكون بعضه (صوماً) [1] وبعضه (طعاماً) [2]، يكون صوماً.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.3
[1700-] قلت: [سئل سفيان] : [4] أرأيت إن كان جزاؤه مداً أو [1] في ع "صوم"، وقواعد العربية تؤيد ما أثبته من ظ. [2] في ع "طعام"، وقواعد العربية تؤيد ما أثبته من ظ.
3 أي من أصاب صيداً والطعام الذي عنده لا يكفي لجزائه، فإنه يصوم ويترك الطعام، ولا يصوم عن بعض ويطعم عن البعض الآخر.
قال ابن قدامة في المغني 3/545: "ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض، نص عليه أحمد، وبه قال الشافعي والثوري وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، إلى أن قال: لأنها كفارة واحدة، فلا يؤدي بعضها بالإطعام وبعضها بالصيام كسائر الكفارات".
وقال المرداوي في الإنصاف 3/512: "ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه، نص عليه، ولا أعلم فيه خلافاً" ا. هـ.
وانظر أيضاً: المبدع 3/174، الفروع 3/432، الإشراف 39 ب. [4] ساقط من ظ، والموافق للسياق إثباتها كما في ع
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2397