responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2398
نصفا؟ 1
قال: يصوم يوماً.2
قال أحمد: لا بد من تمام يوم.3
قال إسحاق: كما قال.
[1701-] قلت:[4] سئل سفيان عن الضفدع؟
قال: فيه حكومة.
[قال أحمد: لا أعرف فيه حكومة، من أين يكون فيه حكومة] [5]؟ قد نهي عن

1 أي: إن كان جزاء الصيد المقتول بعد تقويمه لم يبلغ ما يعدل صيام يوم، أو بقي منه ما لا يعدل يوماً.
2 وكذلك لو بقي من الطعام ما لا يعدل يوماً، فإنه يصوم عنه يوماً.
3 قال المرداوي في الإنصاف 3/512: "لو بقي من الطعام ما لا يعدل يوماً، صام عنه يوماً. نص عليه. لأنه لا يتبعض" ا. هـ.
وانظر أيضاً: المغني 3/544، الفروع 3/432، المبدع 3/174.
وسبق في المسألة (1590) مقدار الطعام الذي يعدل صيام يوم.
[4] في ظ بزيادة "لأحمد".
[5] ساقطة من ظ، والأولى إثباتها كما في ع، لأن في ذلك بيان قول الإمام أحمد في المسألة، وهو ما درج عليه المؤلف.
وفي تقرير قول الإمام أحمد قال المرداوي في الإنصاف 3/485: "قال الإمام أحمد: لا فدية في الضفدع. وقال في الإرشاد: فيه حكومة" ا. هـ.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست