نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2396
قال إسحاق: كما قال سفيان،[1] لما يلزم حكومة المحرم فيما يصيب في غير (الأهلي) .2
[1698-] قلت: سئل سفيان: أرأيت إن كثر عليه القمل، أترى أن يلقيها ويكفّر؟
قال: نعم.
قال أحمد: جيد.3
قال إسحاق: كما قال،[4] لأن الله عز وجل لم يأمره بتعذيب نفسه.5 [1] كما سبق تقرير ذلك في التعليق السابق.
2 في ع "أهلي".
3 رمي القمل كقتله، قال ابن قدامة في المغني 3/267: "ولا فرق بين قتل القمل أو إزالته بإلقائه على الأرض" ا. هـ.
وانظر أيضاً: الفروع 3/357، الإنصاف 3/487، وسبق في المسألة (1516) أن في قتل المحرم للقمل روايتين عن الإمام أحمد:
إحداهما: لا جزاء عليه، وهي المذهب.
والثانية: عليه الجزاء، فيوافقها ما نقله عنه الكوسج هنا. [4] نسب ابن قدامة في المغني إلى إسحاق أنه يقول فيمن قتل القمل عليه تمرة فما فوقها. المغني 3/268.
5 قال تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} البقرة 286.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2396