نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2127
قال إسحاق: كما قال[1]، لا يدعن الرمل من الحجر إلى الحجر لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك[2]، فإن لم يرمل بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود جاز ذلك.3
[1414-] قلت: من ترك الرمل ما عليه؟
قال: ليس عليه شيء.4 [1] انظر عن قوله: الإشراف ق 116ب. [2] مما صح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثا ابن عمر وجابر رضي الله عنهم المذكوران في التعليق السابق.
3 معنى الجواز هنا جواز السنة، وإلا فإنه لو لم يرمل في جميع الطواف فإن طوافه جائز باتفاق، وفي قول إسحاق إشارة إلى مذهب عطاء وطاووس والحسن السابق.
4 روى ابنه عبد الله في المسائل برقم 848 ص 226: سألت أبي قلت: من ترك الرمل ما عليه؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.
والرمل سنة، كما سبق بيان ذلك في المسألة السابقة، فمن نسيه أو تركه عمداً لا شيء عليه، لأنه هيئة غير واجبة فلم يجب بتركها شيء، كالاضطباع وهو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر " الإقناع 1/380، ولأن طواف القدوم لا يجب بتركه شيء، فترك صفة فيه أولى أن لا يجب فيها شيء.
انظر: المغني 3/389، الكافي 1/432، الإنصاف 4/8، المحرر 1/246، الإشراف ق 117أ.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2127