نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2128
قال إسحاق: كما قال.1
[1415-] قلت: من ترك السعي[2] بين الصفا والمروة؟
قال: كلاهما[3] عندي شيء واحد.
قال إسحاق: لا ينبغي لأحد أن يتعمد، لما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-[ذلك] [4] فإن نسي أو سها أجزأه
1 انظر عن قوله الإشراف ق 117أ. [2] المقصود بالسعي هنا الإسراع في المشي بالوادي بين الصفا والمروة، ليس السعي الذي هو أحد أركان الحج على المشهور من المذهب كما سيأتي في المسألة (1588) .
ومما يدل على أنه الإسراع صياغة المسائل قبل وبعد هذه المسألة.
وحديث ابن عمر الآتي بعد حاشيتين.
وسمي المشي بين الصفا والمروة سعياً للسعي الحاصل في جزء منها وهو بطن الوادي.
الفتاوي 22/261.
وفي تحفة الأحوذي 3/601 "والمراد من السعي بين الصفا والمروة السعي في بطن الوادي الذي بين الصفا والمروة" ا. هـ. [3] الضمير يرجع إلى الإسراع في الوادي بين الصفا والمروة، والرمل في الطواف. [4] سقطت من ظ، والأولى إثباتها، لأن المقام مقام إظهار وليس مقام إضمار. ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرمل حديثا ابن عمر وجابر رضي الله عنهم السابقان في التعليق على المسألة رقم [] ، وفي السعي ما يأتي في التعليق التالي.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2128