responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2126
(الحجر) [1] إلى الحجر[2].

[1] في ظ "من الحج إلى الحجر" وهذا تحريف، والصواب ما أثبته من ع، ويتوقف عليه المعنى.
[2] أي الحجر الأسود، المغني 3/386، الإنصاف 4/8، المبدع 3/216.
ونقطة الخلاف الذي أشار إليه الإمام أحمد في قوله" اختلفوا " هي هل الرمل يستوعب جميع الأطوفة الثلاثة من الحجر إلى الحجر، أو يقتصر إلى الركن اليماني فقط؟
فالإمام أحمد يرى أنه يسن الرمل الثلاثة الأشواط الأول من طواف القدوم، ويكون ذلك من الحجر إلى الحجر، وهو قول الجمهور لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثاً ومشى أربعاً.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود وحتى انتهى إليه ثلاثة أطواف".
أخرجهما مسلم في باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة 1/921، حديث62، 1263.
وذهب عطاء وطاووس والحسن إلى المشي بين الركن اليماني والحجر الأسود لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الصحيح وفيه: "أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين، ليرى المشركون جلدهم".
أخرجه مسلم في ال، باب السابق 1/923.
والراجح استيعاب البيت في الرمل، لحديث ابن عمر وجابر الصحيحين السابقين، ولأن رواية ابن عباس إخبار عن عمرة القضاء وحديث جابر وابن عمر في حجة الوداع، فيجب العمل بالمتأخر، لأنه إنما يؤخذ الآخر من أحواله صلى الله عليه وسلم.
[] المغني 3/386-388، المبدع 3/216، الإشراف ق 116ب.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست