نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 244
دعواه".
فصل
ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر.
ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه1 شاهد الأصل فيقول: اشهد على شهادتي بكذا أو يسمعه يقر2 بها أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه.
وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم3 الضمان "دون من زكاهم4" وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله.
1في هامش: "ب": في نسخة: يستدعيه.
2في "ج" يشهد.
3في "ب" وج" ويلزمهما.
4في "ج": زكاهما. باب اليمين في الدعاوى
"لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله" ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف.
واليمين المشروعة: اليمين بالله ولا تغلظ إلا فيما له خطر.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 244