نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 243
أو قطع الطريق عليه "ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه".
فصل
ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة "ويكفي على من أتى بهيمة رجلان".
ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس "بعقوبة" ولا مال ولا يقصد به المال وبطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه1 رجلان.
ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع "والأجل والخيار فيه" ونحوه "رجلان" أو رجل وامرأتان ورجل ويمين المدعي.
وما لا يطلع عليه الرجال: كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة امرأة "عدل2" والرجل فيه كالمرأة.
ومن أتى برجل وامرأتين "أو شاهد ويمين" فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع3 وإن أتى بذلك4 في خلع ثبت له العوض "وثبت البينونة بمجرد
1قوله: يقبل فيه لم ترد في "أ".
2في "ب" عدلة.
3سقط من "ب" من قوله: وإن أتى ... إلى هنا.
4في "ج" زيادة: رجل.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 243