نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 245
كتاب الإقرار
ويصح من مكلف مختار غير محجور عليه ولا يصح من مكره وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح.
وإن1 أقر في مرضه بشيء فكإقراره2 في صحته إلا في إقراره بالمال لوارثه فلا يقبل وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل "بالزوجية لا بإقراره" ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها.
وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره "لا أنه3 باطل" وإن أقر لغير وارث4 "أو أعطاه" صح وإن صار عند الموت وارثا.
وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح "ولم يدعها5 اثنان" قبل وإن أقر وليها بالنكاح "أو الذي أذنت له" صح.
وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه6، فإن كان ميتا ورثه وإن ادعى على شخص بشيء فصدقه
1في "ب" و "ج" و "م": ومن.
2في "ب" زيادة: به.
3هكذا في "أ" والشرح وهو الموافق للمعنى، وفي "ب" و "ج": لأنه.
4في "أ": لغيره.
5هكذا في "أ"، وفي النسخ والشرح: يدعه.
6سقط من "م": منه.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 245