نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 228
فصل
وإن اختلفا في الكتابة فقول المنكر وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها فقول السيد.
والكتابة الفاسدة: كعلى خمر أو خنزير أو مجهول يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق لا إن أبرئ ولكل فسخها وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه.
باب أحكام أم الولد
وهي: من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية.
وتعتق بموته وإن[1] لم يملك غيرها.
ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزم: عتقه[2].
ومن قال لأمته: أنت أم ولدي أو: يدك أم ولدي صارت أم ولد[3] وكذا لو قال لابنها: أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب.
فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غير لم تصر أم ولد إلا بقرينة.
ولا يبطل الإيلاد[4] بحال ولو بقتلها لسيدها وولدها الحادث بعد. [1] في "م" "ولو" بدل: "وإن". [2] قوله: "ويلزم عتقه" أدرجه في "م" في الشرح. [3] في "ن:" زيادة: "له". [4] في "م" "إيلاد" بالتنكير.
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 228