نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 227
ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش.
وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق وله[1].
الولاء ويصح وقفه فإذا أدى بطل وقفه[2].
فصل
والكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار مطلقا ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه.
ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامة.
وإن[3] حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ[4]. ويلزم إنظاره ثلاثا لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه.
ويجب: علي السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة.
وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها.
وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه.
ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما. [1] في "أ" زيادة "عليه". [2] في "أ" "الوقف" بدل "وقفه. وكذا في "م" و "ن". [3] في "م" "وإذا". [4] أي بعد الطلب لا قبلة كما في الإقناع. حاشية اللبدي "ص: 295".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 227