responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 226
وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده.
ولو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال: هو حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق.
باب الكتابة
ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله: كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة والنفقة على نفسه ومملوكه.
لكن ملكه غير تام فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج أو يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يجابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا أو يزوج رقيقه أو يحده أو يكاتبه إلا بإذن سيده والولاء للسيد.
وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها يتبعها في العتق بالأداء و[1] الإبراء لا بإعتاقها ولا إن ماتت.
ويصح شرط وطء مكاتبته.
فإن وطئها بلا شرط عزر ولزمه المهر ولو مطاوعة وتصير[2] إن ولدت أم ولد ثم إن أدت عتقت وإلا فبموته.
ويصح نقل الملك في المكاتب.

[1] في "ب" "أو" بدل الواو. وكذا في "م", و "ن".
[2] في "ن" زيادة: "له".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست