نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 229
إيلادها كهي لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد بل بموته.
وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مده حملها[1] من ماله وإلا فعلى وارثه.
وكلما جنت أم الولد لزم السيد[2] فداؤها بالأقل من الأرش أو يوم الفداء.
وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها ويتحاصون بقدر حقوقهم.
وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها.
فإن أسلم حلت له وإن مات كافرا عتقت. [1] في "ن" "مدة الحمل". [2] في "أ" سيدها".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 229