responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبدع في شرح المقنع نویسنده : ابن مفلح، برهان الدين    جلد : 6  صفحه : 290
وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا فِي الْعِوَضِ، وَإِنْ قَالَتْ: نَعَمْ، لَكِنْ ضَمِّنْهُ غَيْرِي، لَزِمَهَا الْأَلْفُ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدَرِ الْعِوَضِ، أَوْ عَيْنِهِ، أَوْ تَأْجِيلِهِ، أَوْ صِفَتِهِ - فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا، وَيَتَخَرَّجُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَحَالَفَا، وَيَرْجِعَا إِلَى الْمُسَمَّى أَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا فِي الْعِوَضِ) ؛ لِأَنَّهَا مُنْكِرَةٌ لِبَذْلِهِ (وَإِنْ قَالَتْ: نَعَمْ لَكِنْ ضَمِنَهُ غَيْرِي، لَزِمَهَا الْأَلْفُ) ؛ لِأَنَّهَا أَقَرَّتْ بِهَا، وَلَا يُلْزِمُ الْغَيْرَ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُقِرَّ بِهِ، فَإِنِ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ، وَأَنْكَرَهُ الزَّوْجُ - قُبِلَ قَوْلُهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَدَّعِيهِ، وَإِنْ قَالَتْ: سَأَلْتُكَ طَلَاقًا ثَلَاثًا بِأَلْفٍ، فَأَجَبْتَ، فَقَالَ: بَلْ طَلْقَةٌ، فَأَجَبْتُ - قُبِلَ قَوْلُهُ، وَبَانَتْ بِأَلْفٍ، وَقِيلَ: يَتَحَالَفَانِ وَلَهَا الْمَهْرُ الْمُسَمَّى (وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْعِوَضِ، أَوْ عَيْنِهِ، أَوْ تَأْجِيلِهِ، أَوْ صِفَتِهِ - فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا) نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي أَجَلِهِ، فَكَذَا فِي قَدْرِهِ وَصِفَتِهِ، وَلَا يُنْكِرُ الزَّائِدَ وَالْحُلُولَ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ (وَيَتَخَرَّجُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجِ) هَذَا رِوَايَةٌ حَكَاهَا الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ، فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِي عِوَضِهِ، كَالسَّيِّدِ مَعَ مُكَاتَبِهِ (وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَحَالَفَا) إِنْ لَمْ يَكُنْ بِلَفْظِ طَلَاقٍ؛ لِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ فِي عِوَضِ الْعَقْدِ، فَيَتَحَالَفَانِ فِيهِ كَالْمُتَبَايِعَيْنِ (وَيَرْجِعَا إِلَى الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرِ الْمِثْلِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى) ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ تُلِفَ بِالْخُلْعِ، فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى الْبَدَلِ، كَمَا لَوْ تُلِفَ الْمَبِيعُ وَوَقَعَ التَّحَالُفُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ بَدَلُهُ، وَهُوَ الْمِثْلُ أَوِ الْقِيمَةُ. وَجَوَابُهُ بِأَنَّ التَّحَالُفَ فِي الْبَيْعِ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ، وَالْخُلْعُ فِي نَفْسِهِ فَسْخٌ، فَلَا يُفْسَخُ، وَقِيلَ: إِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدَرِ الْعِوَضِ فَلَا يَمِينَ، وَأَيُّهُمَا يُصَدَّقُ؛ فِيهِ وَجْهَانِ (وَإِنْ عُلِّقَ طَلَاقُهَا عَلَى صِفَةٍ ثُمَّ خَالَعَهَا، فَوَجَدَتِ الصِّفَةَ، ثُمَّ عَادَ فَتَزَوَّجَهَا، فَوَجَدَتِ الصِّفَةَ - طُلِّقَتْ، نَصَّ عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الصِّفَةِ وَوُقُوعِهَا وُجِدَا فِي النِّكَاحِ، فَوَقَعَ الطَّلَاقُ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَخَلَّلْهُ بَيْنُونَةٌ، لَا يُقَالُ: الصِّفَةُ انْحَلَّتْ بِفِعْلِهَا حَالَ الْبَيْنُونَةِ ضَرُورَةُ أَلَّا تَقْتَضِيَ التَّكْرَارَ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَنْحَلُّ عَلَى وَجْهٍ تَحْنَثُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ حَلٌّ وَعَقْدٌ، وَالْعَقْدُ يَفْتَقِرُ إِلَى الْمِلْكِ، فَكَذَا الْحَلُّ، وَالْحِنْثُ لَا يَحْصُلُ بِفِعْلِ الصِّفَةِ حَالَ الْبَيْنُونَةِ، وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ (وَيَتَخَرَّجُ أَلَّا تُطَلَّقَ بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَةِ فِي الْعِتْقِ) وَهُوَ أَنَّ الصِّفَةَ لَا تَنْحَلُّ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ الثَّانِيَ لَا يَنْبَنِي عَلَى الْأَوَّلِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِهِ (وَاخْتَارَهُ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ) وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ يَتَشَوَّفُ الشَّارِعُ إِلَيْهِ، بِخِلَافِ الطَّلَاقِ، قَالَ صَاحِبُ

نام کتاب : المبدع في شرح المقنع نویسنده : ابن مفلح، برهان الدين    جلد : 6  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست