مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
نام کتاب :
المبدع في شرح المقنع
نویسنده :
ابن مفلح، برهان الدين
جلد :
6
صفحه :
456
[كتاب العتق]
3
[تعريف العتق وفضله والمستحب فيه]
3
[ما يحصل به العتق]
4
[الأول العتق بالقول]
4
[الثاني: العتق بالملك]
7
[إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم]
14
[يصح تعليق العتق بالصفات]
18
[إذا قال كل مملوك لي حر عتق عليه مدبروه]
24
[إذا أعتق في مرض موته ولم يجز الورثة اعتبر من ثلثه]
26
[باب التدبير]
32
[باب الكتابة]
40
[يملك المكاتب أكسابه ومنافعه والبيع والشراء]
48
[لا يملك السيد شيئا من كسب المكاتب]
54
[جواز بيع المكاتب]
57
[إذا جنى المكاتب على سيده أو أجنبي]
59
[الكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها الخيار]
61
[كاتب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد]
65
[إن اختلفا في الكتابة فالقول قول من ينكرها]
68
[الكتابة الفاسدة]
69
[باب أحكام أمهات الأولاد]
70
[إذا أسلمت أم ولد الكافر أو مدبرته]
77
[كتاب النكاح]
80
[تعريف النكاح]
80
[حكم النكاح]
82
[ما يستحب في الزوجة]
83
[جواز النظر إلى وجه المخطوبة]
85
[ما يباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة]
88
[لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ولمسه]
89
[التصريح بخطبة المعتدة والتعريض بخطبة الرجعية]
90
[لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه]
91
[استحباب عقد النكاح مساء يوم الجمعة]
92
[أركان النكاح وشروطه]
94
[أركانه الإيجاب والقبول]
94
[الشرط الأول تعيين الزوجين]
96
[الشرط الثاني رضا الزوجين]
97
[الشرط الثالث الولي]
103
[حكم النكاح بغير ولي]
103
[أحق الناس بالولاية]
105
[ما يشترط في الولي]
109
[لا يلي كافر نكاح مسلمة]
112
[إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي]
113
[التوكيل في ولاية النكاح]
113
[إذا استوى أولياء النكاح في الدرجة]
115
[فصل الشرط الرابع الشهادة]
119
[الشرط الخامس كون الرجل كفء لها]
122
[باب المحرمات في النكاح]
127
[المحرمات على الأبد]
127
[المحرمات بالنسب]
127
[المحرمات بالرضاع]
128
[المحرمات بالمصاهرة]
129
[الملاعنة تحرم على الملاعن]
132
[المحرمات إلى أمد]
132
[المحرمات لأجل الجمع]
132
[محرمات لعارض يزول]
137
[لا يحل لمسلمة نكاح كافر ولا لمسلم نكاح كافرة]
139
[ليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية]
141
[للعبد نكاح الأمة وليس له نكاح سيدته]
143
[نكاح الخنثى المشكل]
146
[باب الشروط في النكاح]
147
[الشروط الصحيحة]
147
[الشروط الفاسدة]
149
[ما يبطل النكاح]
149
[نكاح الشغار]
149
[نكاح المحلل]
151
[نكاح المتعة]
153
[نكاح يشترط فيه طلاقها]
154
[أن يشترط أنه لا مهر لها ولا نفقة]
155
[أن يشترط الخيار]
155
[إن تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية]
156
[إن تزوج أمة يظنها حرة]
157
[إن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا]
160
[إن عتقت الأمة وزوجها حر]
160
[باب حكم العيوب في النكاح]
165
[ما يختص بالرجال]
165
[أن يكون الرجل مجبوبا قد قطع ذكره]
165
[أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء]
166
[ما يختص النساء]
169
[عيوب مشتركة بينهما]
170
[إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله أو حدث به العيب بعد العقد]
171
[لا يجوز الفسخ إلا بحكم الحاكم]
173
[ليس لولي صغيرة أو مجنونة ولا سيد أمة تزويجها معيبا]
175
[باب نكاح الكفار]
176
[حكم أنكحة الكفار]
176
[الزوجين إذا أسلما معا]
179
[ارتداد أحد الزوجين أو هما معا]
183
[إن أسلم كافر وتحته أكثر من أربع نسوة]
184
[إن أسلم وتحته إماء فأسلمن]
188
[كتاب الصداق]
190
[تعريف الصداق وحكمه]
190
[أقل الصداق وأكثره وما يجزئ فيه]
191
[إن تزوج نساء بمهر واحد أو خالعهن بعوض واحد]
196
[يشترط أن يكون الصداق معلوما]
196
[إن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا]
200
[إن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها]
202
[وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها]
203
[إن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى]
205
[تملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد]
208
[ينتصف الصداق المسمى إذا طلقها قبل الدخول]
210
[الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح]
213
[إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها ثم طلقها قبل الدخول]
215
[كل فرقة جاءت من الزوج قبل الدخول يتنصف بها المهر]
216
[إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق]
218
[فصل في المفوضة]
221
[مهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصبتها]
225
[وجوب مهر المثل للموطوءة بشبهة]
227
[للمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال]
229
[إن أعسر بالمهر قبل الدخول]
230
[باب الوليمة]
231
[تعريف الوليمة وحكمها]
231
[إذا حضر الوليمة وهو صائم صوما واجبا]
234
[إن علم أن في الدعوة منكرا]
236
[فصل يتعلق بآداب الأكل وغيره]
240
[باب عشرة النساء]
242
[المعاشرة بالمعروف بين الزوجين]
242
[للزوج الاستمتاع بزوجته ما لم يشغلها عن الفرائض]
244
[وطء الزوجة في الحيض والدبر]
245
[لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها]
245
[للزوجة على الزوج أن يبيت عندها ليلة من أربع]
247
[ما يستحب أن يقوله عند الجماع]
250
[للزوج منع زوجته من الخروج عن منزله]
252
[فصل في القسم]
254
[حكم القسم بين الزوجات]
254
[القسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة]
256
[إن أراد النقلة من بلد إلى بلد أقرع بينهن]
257
[للمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها]
259
[إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا]
260
[فصل في النشوز]
263
[كتاب الخلع]
267
[تعريف الخلع وحكمه]
267
[يجوز الخلع من كل زوج يصح طلاقه]
270
[ألفاظ الخلع]
273
[لا يصح الخلع إلا بعوض]
275
[الخلع بالمجهول]
279
[إذا قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق]
283
[المخالعة في المرض]
287
[إذا قال خالعتك بألف فأنكرته]
289
[كتاب الطلاق]
292
[حكم الطلاق]
292
[من يصح منه الطلاق]
293
[طلاق المكره]
296
[الطلاق في النكاح المختلف فيه]
299
[التوكيل في الطلاق]
299
[باب سنة الطلاق وبدعته]
301
[السنة في الطلاق أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه]
301
[إن طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه]
303
[إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة أو غير مدخول بها]
304
[إن قال لها أنت طالق للسنة أو قال للبدعة]
305
[باب صريح الطلاق وكنايته]
308
[صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه]
308
[لو قيل له طلقت امرأتك قال نعم وأراد الكذب]
311
[صريح الطلاق في لسان العجم]
314
[كنايات الطلاق]
315
[من شرط وقوع الطلاق بالكناية أن ينوي بها الطلاق]
317
[متى نوى بالكتابة الطلاق]
318
[إن قال أنت علي كظهر أمي ينوي به الطلاق]
320
[إن قال أنت علي كالميتة والدم]
322
[إذا قال لامرأته أمرك بيدك]
323
[باب ما يختلف به عدد الطلاق]
327
[يملك الحر ثلاث تطليقات]
327
[إن قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث]
330
[إن قال أنت طالق كل الطلاق]
331
[إن قال أنت طالق طلقة في اثنتين]
332
[جزء: طلقة كطلقة]
333
[إذا قال نصفك أو جزء منك طالق]
335
[فصل فيما تخالف المدخول بها غيرها]
336
[باب الاستثناء في الطلاق]
340
[باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
344
[إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك]
344
[إن قال أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز]
347
[فصل في الطلاق في زمن مستقبل]
349
[باب تعليق الطلاق بالشروط]
356
[إن علق الزوج الطلاق بشرط لم تطلق قبل وجوده]
356
[فصل أدوات الشرط]
358
[فصل في تعليق الطلاق بالحيض]
365
[فصل في تعليق الطلاق بالحمل]
370
[فصل في تعليق الطلاق بالولادة]
372
[فصل في تعليقه بالطلاق]
374
[فصل في تعليق الطلاق بالحلف]
379
[فصل في تعليق الطلاق بالكلام]
382
[فصل في تعليق الطلاق بالإذن]
386
[فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة]
388
[فصل في مسائل متفرقة]
394
[إذا قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
394
[إن قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق]
395
[إن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا]
396
[إن حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم]
397
[إن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه]
398
[باب التأويل في الحلف]
400
[باب الشك في الطلاق]
405
[إذا شك هل طلق أم لا]
405
[إن شك في عدد الطلاق]
406
[إن قال لامرأتيه إحداكما طالق]
407
[إن قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق]
411
[كتاب الرجعة]
414
[تعريف الرجعة وحكمها]
414
[ألفاظ الرجعة]
415
[الإشهاد فيها]
416
[بما تحصل الرجعة]
416
[تعليق الرجعة بشرط]
418
[إن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل]
418
[إن انقضت عدتها ولم يرتجعها]
419
[إن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم]
420
[إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها]
422
[إذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره]
425
[كتاب الإيلاء]
431
[تعريف الإيلاء]
431
[شروط الإيلاء]
432
[الشرط الأول الحلف على ترك الوطء في القبل]
432
[الشرط الثاني أن يحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته]
435
[فصل الشرط الثالث أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر]
436
[الشرط الرابع أن يكون من زوج]
445
[المدة التي تضرب للإيلاء]
446
[إذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر]
446
[انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء لم تملك طلب الفيئة]
448
[لم يبق له عذر وطلبت الفيئة]
451
نام کتاب :
المبدع في شرح المقنع
نویسنده :
ابن مفلح، برهان الدين
جلد :
6
صفحه :
456
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir