responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبدع في شرح المقنع نویسنده : ابن مفلح، برهان الدين    جلد : 6  صفحه : 289
وَيَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ بِالنَّقْصِ. وَإِنْ وُكِّلَتِ الْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ، فَخَالَعَ بِمَهْرِهَا فَمَا دُونَ، أَوْ بِمَا عَيَّنَتْهُ فَمَا دُونَ، صَحَّ، وَإِنْ زَادَ لَمْ يَصِحَّ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ، وَتَبْطُلُ الزِّيَادَةُ، وَإِذَا تَخَالَعَا، تَرَاجَعَا بِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْحُقُوقِ، وَعَنْهُ: أَنَّهَا تَسْقُطُ.

فَصْلٌ وَإِذَا قَالَ: خَالَعْتُكِ بِأَلْفٍ، فَأَنْكَرَتْهُ، أَوْ قَالَتْ: إِنَّمَا خَالَعْتَ غَيْرِي - بَانَتْ،
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّهُ لَا يَصِحُّ، وَقَالَ الْقَاضِي: إِنَّهُ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ الْقَدْرُ الَّذِي أُذِنَ فِيهِ، وَيَكُونُ لَهُ مَا خَالَعَ بِهِ كَالْمُخَالَفَةِ فِي الْقَدْرِ، وَهَذَا يَبْطُلُ بِالْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ، وَفَارَقَ الْمُخَالَفَةَ فِي الْقَدْرِ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ جَبْرُهُ بِالرُّجُوعِ بِالنَّقْصِ عَلَى الْوَكِيلِ، وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ خَالَعَ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ، وَإِنْ خَالَعَ بِمَا لَيْسَ بِمَالٍ فَلَغْوٌ، وَقِيلَ: يَصِحُّ إِنْ صَحَّ بِلَا عِوَضٍ وَإِلَّا رَجْعِيًّا.
(وَإِنْ وُكِّلَتِ الْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ فَخَالَعَ بِمَهْرِهَا فَمَا دُونَ، أَوْ بِمَا عَيَّنَتْهُ فَمَا دُونَ، صَحَّ) ؛ لِأَنَّهُ امْتَثَلَ وَزَادَ خَيْرًا (وَإِنْ زَادَ لَمْ يَصِحَّ) عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَهَا فِي تَعْيِينِهَا أَوْ فِيمَا اقْتَضَاهُ الْإِطْلَاقُ، فَلَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ وَكَّلَتْهُ فِي الْخُلْعِ بِدَرَاهِمَ، فَخَالَعَ بِعُرُوضٍ (وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ) ؛ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِي الْقَدْرِ لَا تُوجِبُ الضَّمَانَ (وَتُبْطِلُ الزِّيَادَةَ) ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَةَ مَا الْتَزَمَتْهَا، وَلَا أَذِنَتْ فِيهَا، وَقَالَهُ فِي " الشَّرْحِ "، وَلَزِمَ الْوَكِيلَ؛ لِأَنَّهُ أَلْزَمَهُ لِلزَّوْجِ، فَلَزِمَهُ الضَّمَانُ كَالْمُضَارِبِ إِذَا اشْتَرَى مَنْ يُعْتِقُ رَبَّ الْمَالِ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي " الْمُجَرَّدِ ": عَلَيْهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَلَا شَيْءَ عَلَى وَكِيلِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يَقْبَلُهُ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ (وَإِذَا تَخَالَعَا) بِغَيْرِ لَفْظِ الطَّلَاقِ (تَرَاجَعَا بِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْحُقُوقِ) أَيْ: حُقُوقِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ نَوْعَيِ الْخُلْعِ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِهِ شَيْءٌ كَالطَّلَاقِ (وَعَنْهُ: أَنَّهَا تَسْقُطُ) بِالسُّكُوتِ عَنْهَا إِلَّا نَفَقَةُ عِدَّةِ الْحَامِلِ وَمَا خُولِعَ بِبَعْضِهِ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ يَقْتَضِي انْخِلَاعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبِهِ، وَلَوْ بَقِيَتِ الْحُقُوقُ كَمَا كَانَتْ لَبَقِيَ بَيْنَهُمَا عَلَقَةٌ، وَذَلِكَ يُنَافِي الِانْخِلَاعَ، فَعَلَيْهِ إِنْ كَانَ خَلَعُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَمْ تَكُنْ قَبَضَتْ مِنْهُ شَيْئًا - لَمْ تَرْجِعْ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْضَتْهُ لَمْ يَرْجِعْ، وَعَلَى الْأَوَّلِ: يَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدٍ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَهَذَا الْخِلَافُ فِي حُقُوقِ النِّكَاحِ، وَأَمَّا الدُّيُونُ فَلَا تُعَلَّقُ لِلْخُلْعِ بِهَا.

[إِذَا قَالَ خَالَعْتُكِ بِأَلْفٍ فَأَنْكَرَتْهُ]
فَصْلٌ (وَإِذَا قَالَ: خَالَعْتُكِ بِأَلْفٍ، فَأَنْكَرَتْهُ، أَوْ قَالَتْ: إِنَّمَا خَالَعْتَ غَيْرِي - بَانَتْ) بِإِقْرَارِهِ

نام کتاب : المبدع في شرح المقنع نویسنده : ابن مفلح، برهان الدين    جلد : 6  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست