responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 212
وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. قُلْت: لَوْ قِيلَ: إنَّهُ قَذْفٌ بِقَرِينَةِ غَضَبٍ وَخُصُومَةٍ وَنَحْوِهِمَا: لَكَانَ مُتَّجَهًا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: لَسْت بِوَلَدِ فُلَانٍ: فَقَدْ قَذَفَ أُمَّهُ) . إلَّا أَنْ يَكُونَ مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ أَبُوهُ، وَلَمْ يُفَسِّرْهُ بِزِنَى أُمِّهِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لَيْسَ بِقَذْفٍ لِأُمِّهِ. فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: وَكَذَا الْحَكَمُ خِلَافًا وَمَذْهَبًا لَوْ نَفَاهُ مِنْ قَبِيلَتِهِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: الْقِيَاسُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِنَفْيِ الرَّجُلِ عَنْ قَبِيلَتِهِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ: حُدَّ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ قَرِيبًا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: لَسْت بِوَلَدِي: فَعَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. أَحَدُهُمَا: لَيْسَ بِقَذْفٍ إذَا فَسَّرَهُ بِمَا يَحْتَمِلُهُ. فَيَكُونُ كِنَايَةً. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: هُوَ قَذْفٌ بِكُلِّ حَالٍ. فَيَكُونُ صَرِيحًا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْت أَزَنَى النَّاسِ، أَوْ أَزَنَى مِنْ فُلَانَةَ، أَوْ قَالَ

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست