responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 213
لِرَجُلٍ: يَا زَانِيَةُ، أَوْ لِامْرَأَةٍ: يَا زَانِي، أَوْ قَالَ: زَنَتْ يَدَاك، أَوْ رِجْلَاك: فَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْقَذْفِ، فِي قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ) . إذَا قَالَ " أَنْت أَزَنَى النَّاسِ " أَوْ " مِنْ فُلَانَةَ " أَوْ قَالَ لَهُ " يَا زَانِيَةُ " أَوْ لَهَا " يَا زَانِي " فَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْقَذْفِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَغَيْرُهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَلَيْسَ بِصَرِيحٍ عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ. فَعَلَى الْأَوَّلِ: فِي قَذْفِ فُلَانَةَ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.
أَحَدُهُمَا: لَيْسَ بِقَاذِفٍ لَهَا، قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَهُوَ أَقْيَسُ. وَالثَّانِي: هُوَ قَذْفٌ أَيْضًا لَهَا، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَإِذَا قَالَ " زَنَتْ يَدَاك أَوْ رِجْلَاك " فَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْقَذْفِ فِي قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَلَيْسَ بِصَرِيحٍ عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَاخْتَارَاهُ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: لَمْ يَكُنْ قَذْفًا فِي الْأَصَحِّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَبَنَاهُمَا عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ لِلرَّجُلِ " يَا زَانِيَةُ " وَلِلْمَرْأَةِ " يَا زَانِي " صَرِيحٌ. فَائِدَةٌ: وَكَذَا الْحَكَمُ لَوْ قَالَ " زَنَتْ يَدُك " أَوْ " رِجْلُك " وَكَذَا قَوْلُهُ " زَنَى بَدَنُك " قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست