responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 211
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: إذَا قَالَ " أَرَدْت أَنَّك مِنْ قَوْمِ لُوطٍ " هَذَا لَا يُعْرَفُ. انْتَهَى وَكَذَا لَوْ قَالَ " نَوَيْت أَنَّ دِينَهُ دِينُ قَوْمِ لُوطٍ " وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَإِذَا قَالَ " يَا مَعْفُوجُ " فَهُوَ صَرِيحٌ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يُحَدُّ بِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: إنَّهُ كِنَايَةٌ. وَيَحْتَمِلُ كَلَامَ الْخِرَقِيِّ. وَعَلَيْهِ جَرَى الْمُصَنِّفُ، وَالْمَجْدُ. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَرَدْت أَنَّك تَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ غَيْرَ إتْيَانِ الرِّجَالِ: احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ) . بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ الْمَنْصُوصَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ قَبْلَ ذَلِكَ. فَإِنْ قُلْنَا: هُوَ هُنَاكَ صَرِيحٌ: لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي تَفْسِيرِهِ هُنَا، وَإِلَّا قُبِلَ. وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ. وَقِيلَ: الْوَجْهَانِ عَلَى غَيْرِ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ أَمَّا عَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ: فَيُقْبَلُ مِنْهُ بِطَرِيقٍ أَوْلَى. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ، تَبَعًا لِأَبِي الْبَرَكَاتِ يَعْنِي الْمَجْدَ فِي الْمُحَرَّرِ.
فَائِدَةٌ: وَمِنْ الْأَلْفَاظِ الصَّرِيحَةِ: قَوْلُهُ " يَا مَنْيُوكُ أَوْ يَا مَنْيُوكَةُ ". لَكِنْ لَوْ فَسَّرَ قَوْلَهُ " يَا مَنْيُوكَةُ " بِفِعْلِ الزَّوْجِ: لَمْ يَكُنْ قَذْفًا. ذَكَرَهُ فِي التَّبْصِرَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست