مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
62
يكثر لكثرتها فعفى عَنهُ للْمَشَقَّة فَاكْتفى فِيهَا بِغَلَبَة الظَّن
(واستأنف) وجوبا إِذا شكّ فِي بَعْضهَا (قبله) أَي التَّمام كالشك فِي أصل الْقِرَاءَة فَإِنَّهُ يُوجب استئنافها وَلَو بعد تَمام الْفَاتِحَة لِأَن الأَصْل عدم قرَاءَتهَا وَالْأَوْجه إِلْحَاق التَّشَهُّد بهَا فِيمَا ذكر لَا سَائِر الْأَركان فَإِنَّهُ إِذا شكّ فِيهَا أَو فِي صفتهَا وَجب إِعَادَتهَا مُطلقًا فَوْرًا وَمن ذَلِك مَا لَو شكّ فِي شَيْء من الْأَعْضَاء السَّبْعَة هَل وَضعه أَولا فَيُعِيد السُّجُود وَإِن كَانَ الشَّك بعد الْفَرَاغ مِنْهُ هَذَا إِن كَانَ إِمَامًا أَو مُنْفَردا وَيُعِيد بعد سَلام الإِمَام إِن كَانَ مَأْمُوما حَيْثُ امْتنع عَلَيْهِ الرُّجُوع إِلَيْهِ بِأَن تلبس مَعَ الإِمَام بِمَا بعده فَإِن عجز الْمُصَلِّي عَن جَمِيع الْفَاتِحَة لعدم معلم أَو مصحف أَو نَحْو ذَلِك وَجب سبع آيَات وَلَو مُتَفَرِّقَة لَا تنقص حروفها حُرُوف الْفَاتِحَة سَوَاء أفادت معنى منظوما أم لَا وَلَا يلْزمه إِلَّا الْإِتْيَان بِبَدَل حروفها الْمَوْجُودَة فِي النُّطْق دون الرَّسْم والمشدد بحرفين من الْفَاتِحَة وَالْبدل وَمن يحسن بعض الْفَاتِحَة يَأْتِي بهَا وببدل الْبَاقِي وَيجب التَّرْتِيب بَين الأَصْل وَالْبدل فَلَو كَانَ يحسن أول الْفَاتِحَة أَتَى بِهِ أَولا ثمَّ يَأْتِي بِبَدَل الْبَاقِي وَإِن كَانَ يحسن آخر الْفَاتِحَة أَتَى بِبَدَل الأول ثمَّ يَأْتِي بآخرها وَإِن كَانَ يحسن وَسطهَا أَتَى بِبَدَل الأول ثمَّ يَأْتِي بالوسط الَّذِي يُحسنهُ ثمَّ يَأْتِي بِبَدَل الآخر فَإِن عجز عَن الْقُرْآن أَتَى بسبعة أَنْوَاع من الذّكر أَو الدُّعَاء لَا تنقص حروفها عَن حُرُوف الْفَاتِحَة وَيجب تعلق الدُّعَاء بِالآخِرَة إِن عرف ذَلِك وَإِلَّا أَتَى بِدُعَاء دُنْيَوِيّ فَلَا يعدل إِلَى الدنيوي إِلَّا إِذا عجز عَن الأخروي وَلَو بِغَيْر الْعَرَبيَّة فَإِن عجز عَن ذَلِك كُله لزمَه وَقْفَة قدر الْفَاتِحَة فِي ظَنّه لِأَن الْقيام ركن فِي نَفسه
(وَسن بعد تحرم) وَقبل تعوذ (افْتِتَاح) وَذَلِكَ فِي غير صَلَاة الْجِنَازَة أما فِيهَا فَلَا يسن لبنائها على التَّخْفِيف وَله صِيغ كَثِيرَة مِنْهَا وجهت وَجْهي للَّذي فطر السَّمَوَات وَالْأَرْض حَنِيفا مُسلما وَمَا أَنا من الْمُشْركين إِن صَلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعَالمين لَا شريك لَهُ وَبِذَلِك أمرت وَأَنا من الْمُسلمين
وَمِنْهَا الْحَمد لله حمدا كثيرا طيبا مُبَارَكًا فِيهِ
وَمِنْهَا الله أكبر كَبِيرا وَالْحَمْد لله كثيرا وَسُبْحَان الله بكرَة وَأَصِيلا
وَمِنْهَا اللَّهُمَّ باعد بيني وَبَين خطاياي كَمَا باعدت بَين الْمشرق وَالْمغْرب اللَّهُمَّ نقني من خطاياي كَمَا ينقى الثَّوْب الْأَبْيَض من الدنس اللَّهُمَّ غسلني من خطاياي بِالْمَاءِ والثلج وَالْبرد
وَمِنْهَا اللَّهُمَّ أَنْت الْملك لَا إِلَه إِلَّا أَنْت أَنْت رَبِّي وَأَنا عَبدك ظلمت نَفسِي وَاعْتَرَفت بذنبي فَاغْفِر لي ذُنُوبِي جَمِيعًا فَإِنَّهُ لَا يغْفر الذُّنُوب إِلَّا أَنْت واهدني لأحسن الْأَخْلَاق لَا يهدي لأحسنها إِلَّا أَنْت واصرف عني سيئها لَا يصرف عني سيئها إِلَّا أَنْت لبيْك وَسَعْديك وَالْخَيْر كُله فِي يَديك وَالشَّر لَيْسَ إِلَيْك أَنا بك وَإِلَيْك تَبَارَكت رَبنَا وَتَعَالَيْت أستغفرك وَأَتُوب إِلَيْك
وَمِنْهَا غير ذَلِك وبأيها افْتتح حصلت السّنة
وَيسن الْجمع بَينهَا لمنفرد وَإِمَام قوم مَحْصُورين راضين بالتطويل (مَا لم يجلس مَأْمُوم وَإِن خَافَ فَوت سُورَة) وَلَا يسن دُعَاء الِافْتِتَاح إِلَّا بِشُرُوط أَرْبَعَة أَن يكون فِي غير صَلَاة الْجِنَازَة وَلَو على قبر أَو غَائِب
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
62
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir