مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
61
بِأَن ينْقل الْكَلِمَة إِلَى معنى آخر أَو يصير الْكَلِمَة لَا معنى لَهَا كإبدال حاء الْحَمد هَاء أَو إِبْدَال ذال الَّذين زايا أَو دَالا وَكَانَ مَعَ الْعمد وَالْعلم بِالتَّحْرِيمِ بطلت صلَاته وَإِن كَانَ لَا يُغير الْمَعْنى كالعالمون بدل الْعَالمين لم تبطل صلَاته بل تبطل قِرَاءَته لتِلْك الْكَلِمَة فَإِن لم يعدها على الصَّوَاب قبل الرُّكُوع وَركع عَامِدًا بطلت صلَاته وَبَعْضهمْ قَالَ إِن الْإِبْدَال مَعَ الْعمد وَالْعلم وَالْقُدْرَة على الصَّوَاب مُبْطل للصَّلَاة مُطلقًا وَإِن لم يُغير الْمَعْنى كالعالمون لِأَنَّهَا كلمة أَجْنَبِيَّة
وَأما اللّحن فِي الْفَاتِحَة وَالْمرَاد بِهِ تغير شَيْء من حركاتها أَو سكناتها لَا خُصُوص اللّحن فِي اصْطِلَاح النَّحْوِيين وَهُوَ تَغْيِير الْإِعْرَاب وَالْخَطَأ فِيهِ فَالْمُرَاد هُنَا مَا هُوَ أَعم من ذَلِك فَإِن غير الْمَعْنى كضم تَاء أَنْعَمت أَو كسرهَا فَإِن تعمد وَعلم بطلت صلَاته وَإِن كَانَ نَاسِيا أَنه فِي الصَّلَاة أَو جَاهِلا بِالتَّحْرِيمِ بطلت قِرَاءَته فَيجب عَلَيْهِ إِعَادَتهَا على الصَّوَاب قبل الرُّكُوع وَإِلَّا بطلت صلَاته كَمَا تقدم هَذَا كُله إِن كَانَ قَادِرًا على الصَّوَاب وَلَو بالتعلم كَمَا تقدم فَإِن كَانَ عَاجِزا عَن الصَّوَاب وَعَن تعلمه فَصلَاته صَحِيحَة فِي نَفسه وَتَصِح إِمَامَته لمثله وَإِن كَانَ الْإِبْدَال لَا يُغير الْمَعْنى كضم هَاء الْحَمد لله أَو ضم صَاد الصِّرَاط أَو كسر بَاء نعْبد أَو فتحهَا أَو كسر نونها فَلَا تبطل بِهِ الصَّلَاة مُطلقًا لَكِن يحرم عَلَيْهِ ذَلِك مَعَ الْعمد وَالْعلم من حَيْثُ كَونه قُرْآنًا وَلَو نطق الْقَادِر على الصَّوَاب بِالْقَافِ كَمَا تنطق بِهِ أجلاف الْعَرَب صَحَّ مَعَ الْكَرَاهَة وَتجب الْفَاتِحَة مَعَ رِعَايَة ترتيبها بِأَن يَأْتِي بهَا على نظمها الْمَعْرُوف لِأَنَّهُ مرجع منَاط البلاغة والإعجاز فَلَو ترك التَّرْتِيب كَأَن بَدَأَ بِنِصْفِهَا الثَّانِي لم يعْتد بِهِ مُطلقًا ثمَّ إِذا أَتَى بِنِصْفِهَا الأول بعد ذَلِك وَلم يقْصد بِهِ التَّكْمِيل على مَا أَتَى بِهِ بِأَن قصد الِاسْتِئْنَاف أَو أطلق اعْتد بِهِ بِشَرْط أَن يكمل عَلَيْهِ بَاقِي الْفَاتِحَة من غير فصل طَوِيل أَو كَانَ بِعُذْر وَلَو طَال وَإِلَّا لم يعْتد بِهِ
(و) مَعَ رِعَايَة (مُوالَاة) بِأَن يَأْتِي بكلماتها على الْوَلَاء (فَيُعِيد) الْفَاتِحَة (بتخلل ذكر أَجْنَبِي) غير مُتَعَلق بِالصَّلَاةِ وَإِن كَانَ قَلِيلا كحمد عاطس وَإجَابَة مُؤذن (لَا بتأمين وَسُجُود) لتلاوة إِمَامه سجده مَعَ إِمَامه (ودعا) أَمن سُؤال رَحْمَة واستعاذة من عَذَاب وَلَا بقول بلَى وَأَنا على ذَلِك من الشَّاهِدين وَلَا بقول سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم أَو غير ذَلِك (لقِرَاءَة إِمَام) الْآيَة الَّتِي يسن فِيهَا ذَلِك (و) لَا ب (فتح عَلَيْهِ) أَي الإِمَام عِنْد توقفه وسكوته وَالْفَتْح تلقين الْآيَة فَلَا يرد عَلَيْهِ مَا دَامَ يُرَدِّدهَا فَإِن فتح عَلَيْهِ حِينَئِذٍ انْقَطَعت الْمُوَالَاة
(و) يُعِيد الْفَاتِحَة (بسكوت طَال) مُطلقًا بِأَن زَاد على سكتة الاسْتِرَاحَة والإعياء لإشعاره بِالْإِعْرَاضِ أَو قصر إِن قصد بالتقصير قطع الْقِرَاءَة لإعراضه عَنْهَا حَقِيقَة لاقتران الْفِعْل بنية الْقطع (بِلَا عذر) فِي مَسْأَلَتي ذكر أَجْنَبِي وسكوت طَوِيل بِخِلَاف ذَلِك مَعَ النسْيَان فَلَا يقطع الْمُوَالَاة بل يَبْنِي فَلَو نسي آيَة فَسكت طَويلا لتذكرها فَإِنَّهُ لَا يُؤثر فِي الْمُوَالَاة كَمَا قَالَه القَاضِي وَغَيره وَلَو كرر آيَة مِنْهَا للشَّكّ أَو التفكر أَولا لسَبَب عمدا فَالْأَصَحّ أَنه يَبْنِي
(وَلَا أثر لشك فِي حرف بعد تَمامهَا) أَي الْفَاتِحَة لِأَن الظَّاهِر حِينَئِذٍ مضيها تَامَّة وَلِأَن الشَّك فِي حروفها
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
61
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir