مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
63
خلافًا لِابْنِ الْعِمَاد وَأَن يحرم فِي وَقت يسع الصَّلَاة وَأَن لَا يخَاف الْمَأْمُوم فَوت بعض الْفَاتِحَة لَو اشْتغل بِهِ وَأَن لَا يدْرك الإِمَام فِي غير الْقيام فَإِن أدْركهُ فِي الِاعْتِدَال مثلا لَا يفْتَتح ويفوت دُعَاء الِافْتِتَاح بِالشُّرُوعِ فِيمَا بعده عمدا أَو سَهوا وَخرج بذلك مَا لَو سبق لِسَانه فَلَا يفوت
(ف) يسن بعد دُعَاء الِافْتِتَاح وَبعد تَكْبِير صَلَاة الْعِيد (تعوذ) للْقِرَاءَة (كل رَكْعَة) وَله شُرُوط دُعَاء الِافْتِتَاح الْمُتَقَدّمَة آنِفا
نعم يسن التَّعَوُّذ فِي صَلَاة الْجِنَازَة وَفِيمَا لَو اقْتدى بِإِمَام جَالس وَجلسَ مَعَه فَيَأْتِي بِهِ بعد قِيَامه لِأَنَّهُ للْقِرَاءَة بِخِلَاف دُعَاء الِافْتِتَاح فِي ذَلِك وَلَا يَأْتِي بِهِ إِلَّا بعد تَمام الانتصاب فَلَو أَتَى بِهِ نهوضه للْقِيَام لَا يحْسب وَكَانَ مَكْرُوها وَيسن الْإِسْرَار بِهِ فِي الصَّلَاة مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَت سَرِيَّة أَو جهرية وَكَذَا دُعَاء الِافْتِتَاح
وَأما التَّعَوُّذ للْقِرَاءَة خَارج الصَّلَاة فَإِنَّهُ تَابع للْقِرَاءَة سرا وجهرا ويفوت التَّعَوُّذ بِالشُّرُوعِ فِيمَا بعده عمدا أَو سَهوا لَا بسبق اللِّسَان وَأفضل صِيغ التَّعَوُّذ على الْمُعْتَمد أعوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم وَقيل أعوذ بِاللَّه السَّمِيع الْعَلِيم من الشَّيْطَان الرَّجِيم وَيحصل أصل السّنة بالإتيان بِبَعْضِه وَلَو عجز عَن الْفَاتِحَة سنّ التَّعَوُّذ للبدل حَتَّى لَو كَانَ بدلهَا نفس التَّعَوُّذ سنّ التَّعَوُّذ لَهُ
وَظَاهر هَذَا أَنه يتَعَوَّذ للبدل وَلَو كَانَ ذكرا مَحْضا مَعَ أَن الذّكر الْمَحْض لَا يسن ابتداؤه بالبسملة وَيُمكن أَن يُوَجه بِأَنَّهُ لما كَانَ بَدَلا عَن الْقِرَاءَة أعْطى حكمهَا
(و) سنّ (وقف على رَأس كل آيَة مِنْهَا) أَي الْفَاتِحَة
وَقَالَ ابْن حجر فِي فتح الْجواد وَالْأولَى أَن يصل بَين الْبَسْمَلَة والحمدلة
نعم الْأَفْضَل الْوَقْف على رَأس كل آيَة من بَقِيَّة الْفَاتِحَة لِلِاتِّبَاعِ وَالْأولَى أَن لَا يقف على أَنْعَمت عَلَيْهِم لِأَنَّهُ لَيْسَ بوقف تَامّ وَلَا مُنْتَهى آيَة عندنَا
فرع من سنَن الهيئات
الْجَهْر فِي مَوْضِعه والإسرار فِي مَوْضِعه فالجهر فِي الصُّبْح وَالْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وخسوف الْقَمَر وَالِاسْتِسْقَاء والتراويح ووتر رَمَضَان وركعتي الطّواف لَيْلًا أَو وَقت الصُّبْح وأولتي العشاءين والإسرار فِي غير ذَلِك إِلَّا نوافل اللَّيْل الْمُطلقَة فيتوسط فِيهَا بَين الْجَهْر والإسرار بِحَيْثُ يسر تَارَة ويجهر أُخْرَى مَا لم يشوش على نَائِم أَو مصل أَو نَحْو ذَلِك وَالْعبْرَة فِي قَضَاء الصَّلَاة بِوَقْت الْقَضَاء على الْمُعْتَمد فيجهر فِي قَضَاء الظّهْر لَيْلًا وَيسر فِي قَضَاء الْعشَاء نَهَارا وَمثل اللَّيْل وَقت الصُّبْح لِأَنَّهُ وَقت جهر فَلَو قضى صَلَاة الضُّحَى لَيْلًا أَو وَقت صبح جهر
نعم صَلَاة الْعِيدَيْنِ جهرية قَضَاء وَأَدَاء ووتر غير رَمَضَان
ورواتب الْفَرَائِض سَرِيَّة أَدَاء وَقَضَاء وجهر الْمَرْأَة دون جهر الرجل
نعم لَا تجْهر بِحَضْرَة الرِّجَال الْأَجَانِب وَمثلهَا الْخُنْثَى
(و) سنّ (تَأْمِين) أَي قَول آمين (عَقبهَا) أَي الْفَاتِحَة أَو عقب بدلهَا إِن تضمن دُعَاء وَلَو فَصله عَن الْفَاتِحَة بِذكر آخر فَاتَهُ
نعم يسْتَثْنى نَحْو رب اغْفِر لي وَمثل الذّكر فِي ذَلِك السُّكُوت الطَّوِيل بِخِلَاف السُّكُوت الْيَسِير فَإِنَّهُ سنة بَين آمين والفاتحة أَو بدلهَا
فَائِدَة السكتات الْمَطْلُوبَة فِي الصَّلَاة سِتّ
سكتة بَين تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَدُعَاء الِافْتِتَاح وسكتة بَين دُعَاء الِافْتِتَاح والتعوذ وسكتة بَين التَّعَوُّذ والفاتحة أَو بدلهَا وسكتة بَين الضَّالّين وآمين
وسكتة بَين آمين وَالسورَة وسكتة بَين السُّورَة وَالرُّكُوع
وَكلهَا بِقدر سُبْحَانَ الله
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
63
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir