responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الزين نویسنده : نووي الجاوي، محمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 289
مِثْلَاهَا لِأَنَّهُ لَا يعصبها وَلَيْسَ لَهُ مَعَ الْأَكْثَر مثل اثْنَتَيْنِ بل لَهُ الْبَاقِي (فأب فأبوه) وَإِن علا فالجد أَبُو الْأَب كَالْأَبِ إِلَّا أَنه لَا يحجب الْإِخْوَة لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب بل يشاركونه
ثمَّ إِذا لم يكن مَعَ الْجد وَالإِخْوَة ذُو فرض فللجد ثَلَاث حالات إِمَّا أَن يقاسم مَعَ الْإِخْوَة وَإِمَّا أَن يَأْخُذ ثلث المَال وَإِمَّا أَن يَسْتَوِي الثُّلُث والمقاسمة فَإِذا كَانَ مَعَه إخْوَة دون مثلَيْهِ فالمقاسمة أَكثر وَذَلِكَ فِي خمس صور أَخ فَقَط أُخْت فَقَط أختَان ثَلَاثَة إخْوَة أَخ وَأُخْت أَو أَكثر من مثلَيْهِ فَالثُّلُث خير لَهُ وَلَا تَنْحَصِر صوره كأخوين وَأُخْت أَو كَانَ مَعَه مثلاه اسْتَوَى الْأَمْرَانِ وَذَلِكَ فِي ثَلَاث صور أَخَوان أَربع أَخَوَات أَخ وأختان ويعبر الفرضيون فِيهَا بِالثُّلثِ لِأَنَّهُ أسهل وَوجه اعْتِبَار الثُّلُث للْجدّ أَن لَهُ مَعَ الْأُم مثلي مَالهَا غَالِبا وَالإِخْوَة لَا ينقصونها عَن السُّدس فَلَا ينقصونه عَن ضعفه وَوجه الْمُقَاسَمَة أَن الْجد كالأخ فِي إدلائه بِالْأَبِ وَإِنَّمَا أَخذ الْأَكْثَر لِأَنَّهُ قد اجْتمع فِيهِ جهتا الْفَرْض والتعصيب فَأخذ بأكثرهما وَاخْتلف فِي أَخذ الْجد ثلث جَمِيع المَال فقالابن الهائم يَأْخُذ بِالْفَرْضِ وَقَالَ الْغَزالِيّ يَأْخُذهُ بِالتَّعْصِيبِ قَالَ السُّبْكِيّ وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَب
وَإِذا كَانَ مَعَ الْجد وَالإِخْوَة صَاحب فرض فَلهُ أَربع حالات إِمَّا أَن يتَعَيَّن لَهُ الْمُقَاسَمَة كَبِنْت وجد وَأَخ وَأُخْت أَو يتَعَيَّن ثلث الْبَاقِي كَزَوج وَأم وجد وأخوين وَأُخْت وَإِمَّا أَن يتَعَيَّن لَهُ سدس جَمِيع المَال كبنتين وجد وأخوين وَإِمَّا أَن يَسْتَوِي لَهُ الْمُقَاسَمَة بعد الْفَرْض مَعَ ثلث الْبَاقِي عَن الْفَرْض وَمَعَ السُّدس كَزَوج وجد وأخوين
ولمعرفة الْأَكْثَر من الثَّلَاثَة ضَابِط وَهُوَ إِن كَانَ الْفَرْض نصفا أَو أقل فالقسمة أغبط إِن كَانَ الْإِخْوَة دون مثلي الْجد وَإِن زادوا على مثلَيْهِ فثلث الْبَاقِي أغبط وَإِن كَانُوا مثلَيْهِ اسْتَويَا وَقد تستوي الثَّلَاث فَإِن كَانَ الْفَرْض ثلثين فالقسمة أغبط إِن كَانَ مَعَه أُخْت وَإِلَّا فَلهُ السُّدس وَإِن كَانَ الْفَرْض بَين النّصْف والثلثين كَنِصْف وَثمن فالقسمة أغبط مَعَ أَخ أَو أُخْت أَو أُخْتَيْنِ فَإِن زادوا فَلهُ السُّدس وَهَذَا إِذا بَقِي أَكثر من السُّدس وَإِلَّا فَيَأْخُذ الْجد السُّدس وَسقط الْإِخْوَة
فمثال مَا يبْقى السُّدس بنتان وَأم وجد وإخوة
وَمِثَال مَا يبْقى أقل مِنْهُ بنتان وَزوج وجد وإخوة
وَمِثَال مَا لم يبْق شَيْء بنتان وَأم زوج وجد وإخوة فتعول الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة بالسدس والأخيرة بِتَمَامِهِ ويعد أَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ على الْجد أَوْلَاد الْأَب فِي الْحساب أما أَوْلَاد الْأُم مَعَ الْجد فمحرومون أبدا بِخِلَاف ولد الْأَب مَعَ ولد الْأَبَوَيْنِ فَإِنَّهُ إِن كَانَ ولد الْأَبَوَيْنِ ذكرا أَو هُوَ وَأُنْثَى أَو هِيَ مَعهَا بنت سقط ولد الْأَب وَإِن لم يكن كَذَلِك فتأخذ الشَّقِيقَة الْوَاحِدَة شَيْئا منتهيا إِلَى النّصْف وَتَأْخُذ من فَوْقهَا إِلَى الثُّلثَيْنِ إِن وجد مَا يكمل النّصْف أَو الثُّلثَيْنِ وَيَأْخُذ ولد الْأَب مَا فضل عَن ذَلِك إِن كَانَ
فمثال مَا تستكمل النّصْف جد وشقيقة وَأَخ لأَب فَهَذِهِ الْمَسْأَلَة من خَمْسَة على عدد الرؤوس للْجدّ سَهْمَان وَللْأُخْت سهم ولأخ سَهْمَان يرد مِنْهُمَا على الْأُخْت تَمام النّصْف وَهُوَ سهم وَنصف يبْقى فِي يَده نصف سهم فَيضْرب مخرجه فِي أصل الْمَسْأَلَة تبلغ عشرَة وَمِنْهَا تصح وَقس عَلَيْهِ كَمَا قَالَه الزيَادي نقلا عَن الْكِفَايَة
وَمِثَال مَا نقص عَن النّصْف وَهُوَ مَا إِذا كَانَ مَعَ الْأُخْت صَاحب فرض كَزَوج وجد وَأُخْت شَقِيقَة وَأَخ لأَب فَللزَّوْج النّصْف وَاحِد يبْقى وَاحِد فالأحظ للْجدّ الْمُقَاسَمَة فَلهُ خمس وَاحِد

نام کتاب : نهاية الزين نویسنده : نووي الجاوي، محمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست