مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
288
كَانَ بدل الشَّقِيق أُخْت لم تكن مُشْتَركَة لِأَن الْمَسْأَلَة تعال لَهَا بِمثل النّصْف فَتكون من سِتَّة عالت لتسعة وَلَو تعدّدت الْأُخْت الشَّقِيقَة لم تكن مُشْتَركَة لِأَنَّهَا تعال لَهُنَّ بِمثل الثُّلثَيْنِ فَصَارَت عشرَة وَتسَمى مَسْأَلَة المشركة بالحمارية والحجرية واليمية والمنبرية لما رُوِيَ أَن الْإِخْوَة لِلْأَبَوَيْنِ قَالُوا لعمر هَب أَن أَبَانَا كَانَ حمارا مَا زادنا الْأَب إِلَّا قربا وَرُوِيَ أَنهم قَالُوا هَب أَن أَبَانَا كَانَ حجرا ملقى فِي اليم وَلِأَن عمر سُئِلَ عَن هَذِه الْمَسْأَلَة وَهُوَ على الْمِنْبَر وَبَعْضهمْ يلغز بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة فَيَقُول امْرَأَة حُبْلَى رَأَتْ قوما يقسمون مَالا فَقَالَت لَهُم لَا تعجلوا فَإِنِّي حُبْلَى فَإِن ولدت أُنْثَى ورثت وَإِن ولدت ذكرا فَقَط أَو ذُكُورا وإناثا لم يرثوا
فَالْجَوَاب أَن الْقَوْم الَّذين يقسمون المَال هم الزَّوْج وَالأُم وَالإِخْوَة للْأُم وَهَذِه الحبلى زَوْجَة الْأَب فَإِن ولدت إِنَاثًا ورثن وَإِن ولدت ذُكُورا فَقَط أَو مَعَ إناث لم يرثوا
وَصُورَة الأكدرية زوج وَأم وجد وَأُخْت لغير أم فَالْمَسْأَلَة من سِتَّة فَللزَّوْج نصف وَللْأُمّ ثلث ويفضل سدس وَكَانَ الْقيَاس أَن يفْرض للْجدّ وَتسقط الْأُخْت وَبِذَلِك قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَهُوَ قَول أبي بكر وَعلي رَضِي الله عَنْهُم وَعند الشَّافِعِي وَمَالك وَالْجُمْهُور يفْرض للْجدّ السُّدس الْفَاضِل ويفرض للْأُخْت النّصْف لِأَنَّهَا بطلت عصوبتها بالجد وَلَا حَاجِب يحجبها فتعول الْمَسْأَلَة بِنِصْفِهَا من سِتَّة إِلَى تِسْعَة ثمَّ يعود الْجد وَالْأُخْت إِلَى الْمُقَاسَمَة فينقلبان من الْفَرْض إِلَى التَّعْصِيب ويقسمان نصيبهما أَثلَاثًا للْجدّ الثُّلُثَانِ وَللْأُخْت الثُّلُث وسهامهما أَرْبَعَة لَا تَنْقَسِم أَثلَاثًا فَتضْرب ثَلَاثَة مخرج الثُّلُث فِي تِسْعَة مبلغ الْمَسْأَلَة بعولها فَتَصِح من سَبْعَة وَعشْرين للزَّوْج تِسْعَة حَاصِلَة من ضرب ثَلَاثَة فِي مثلهَا وَللْأُمّ سِتَّة حَاصِلَة من ضرب اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَة وَللْأُخْت أَرْبَعَة وللجد ثَمَانِيَة ويعايا بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة فَيُقَال هلك هَالك وَخلف أَرْبَعَة من الْوَرَثَة فَخص أحدهم ثلث المَال وَالثَّانِي ثلث الْبَاقِي وَالثَّالِث ثلث بَاقِي الْبَاقِي وَالرَّابِع الْبَاقِي وَسميت هَذِه الْمَسْأَلَة أكدرية لِأَن عبد الْملك بن مَرْوَان سَأَلَ رجلا لَهُ معرفَة بالفرائض يُقَال لَهُ أكدر فَأَخْطَأَ فِي هَذِه الْمَسْأَلَة كَمَا قَالَه ابْن حبيب وَقيل سميت بذلك لِأَنَّهَا كدرت أصل زيد لِأَنَّهُ لَا يفْرض فِي بَاب الْجد وَالإِخْوَة للْأُخْت وَلَا يعيل وَقد فرض لَهَا هُنَا وأعال وَقيل إِن الْمَرْأَة الْميتَة كَانَت من أكدر وَقيل إِن الزَّوْج كَانَ اسْمه أكدر أَو لتكدر أَقْوَال الصَّحَابَة أَو لِأَن زيد بن ثَابت كدر على الْأُخْت مِيرَاثهَا فَإِنَّهُ أَعْطَاهَا النّصْف ثمَّ استرجعه مِنْهَا واقتسما النَّصِيبَيْنِ للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ أَو لِأَن المسؤول عَنْهَا كَانَ يُقَال لَهُ أكدر أَو أَبُو أكدر
وتلقب هَذِه الْمَسْأَلَة أَيْضا بالغراء لظهورها وشهرتها كَالْكَوْكَبِ الْأَغَر إِذْ لَيْسَ فِي مسَائِل الْجد وَالإِخْوَة مَسْأَلَة يفْرض فِيهَا للْأُخْت سواهَا أَو لِأَن الْأُخْت قد غرها الْجد فِيهَا وَلَو كَانَ بدل الْأُخْت أَخ سقط أَو أختَان فللأم السُّدس وَلَهُمَا السُّدس الْبَاقِي فَاسْتَوَى للْجدّ الْمُقَاسَمَة وَالسُّدُس وَلَو كَانَ بدل الْجد أَب لكَانَتْ إِحْدَى الغراوين وَإِن لم يكن فِي هَذِه الْمَسْأَلَة زوج فَهِيَ الْمُسَمَّاة بالخرقاء فللأم الثُّلُث وَالْبَاقِي بَين الْأُخْت وَالْجد يقتسمانه للْجدّ ضعف مَا للْأُخْت فَأصل الْمَسْأَلَة ثَلَاثَة وَصحت من تِسْعَة (وَهِي) أَي الْعصبَة بِنَفسِهِ لِأَن الْعصبَة إِذا أطلق لَا ينْصَرف إِلَّا لذَلِك (ابْن فابنه) وَإِن سفل فَابْن الابْن كالابن إِلَّا أَنه لَيْسَ لَهُ مَعَ الْبِنْت
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
288
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir