مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
287
الْأَخ إِجْمَاعًا لِأَنَّهُمَا من ذَوي الْأَرْحَام وَكَذَلِكَ لَا يعصب ابْن الْأَخ من فَوْقه من الْأَخَوَات لِأَنَّهُنَّ مستغنيات بفرضهن بِخِلَاف ابْن الابْن فَإِنَّهُ يعصب الْأُنْثَى الَّتِي فِي دَرَجَته وَالْأُنْثَى الَّتِي فَوْقه لِأَنَّهُمَا من ذَوي السِّهَام وَهَذَا هُوَ الْقَرِيب الْمُبَارك وَهُوَ من لولاه لسقطت الْأُنْثَى الَّتِي يعصبها سَوَاء كَانَ أخاها مُطلقًا أَو ابْن عَمها أَو أنزل مِنْهَا
أما الْقَرِيب المشؤوم فَهُوَ الَّذِي لولاه لورثت الْأُنْثَى وَلَا يكون ذَلِك إِلَّا مُسَاوِيا لَهَا من أَخ مُطلقًا أَو ابْن عَم لبِنْت ابْن وَذَلِكَ كَمَا لَو هَلَكت الْمَرْأَة عَن زَوجهَا وَأمّهَا وأبيها وبنتها وَبنت ابْنهَا فَهَذِهِ خَمْسَة فَالْمَسْأَلَة من اثْنَي عشر للزَّوْج الرّبع وَللْأُمّ السُّدس وَللْأَب السُّدس وللبنت النّصْف ولبنت الابْن السُّدس فتعول الْمَسْأَلَة لخمسة عشر فَلَو كَانَ مَعَ بنت الابْن ابْن ابْن سَقَطت هِيَ مَعَه لاستغراق الْفُرُوض التَّرِكَة وَتَكون الْمَسْأَلَة إِذْ ذَاك عائلة لثَلَاثَة عشر فَقَط فلولاه لورثت فَهَذَا الْأَخ مشؤوم عَلَيْهَا
ويحجب عَم لِأَبَوَيْنِ بأب وجد وَابْن وَابْنه وَأَخ لِأَبَوَيْنِ ولأب وَابْن أَخ الْأَبَوَيْنِ ولأب لِأَنَّهُ أقرب مِنْهُ جِهَة
ويحجب عَم لأَب بهؤلاء الثَّمَانِية وَعم لِأَبَوَيْنِ لِأَنَّهُ أقوى مِنْهُ ويحجب ابْن عَم لِأَبَوَيْنِ بهؤلاء التِّسْعَة وَعم لأَب لِأَنَّهُ أقرب مِنْهُ
ويحجب ابْن عَم لأَب بهؤلاء الْعشْرَة وَابْن عَم لِأَبَوَيْنِ لِأَنَّهُ أقوى مِنْهُ
ويحجب ابْن ابْن عَم لِأَبَوَيْنِ بِابْن عَم لأَب
وتحجب بَنَات ابْن بِابْن أَو بنتين إِن لم يعصبن بِنَحْوِ أَخ أَو ابْن عَم فَإِن عصبن بِهِ أخذن مَعَه الْبَاقِي بعد ثُلثي البنتين بِالتَّعْصِيبِ
وتحجب الْأَخَوَات لأَب بأختين لِأَبَوَيْنِ فَإِن كَانَ مَعَهُنَّ أَخ عصبهن وبأخت لِأَبَوَيْنِ مَعهَا بنت أَو بنت ابْن
ويحجب عصبَة مِمَّن حجب باستغراق ذَوي فروض للتركة كَزَوج وَأم وَأَخ مِنْهَا وَعم فالعم مَحْجُوب بالاستغراق
ويحجب من لَهُ وَلَاء ذكرا كَانَ أَو غَيره بعصب نسب لِأَنَّهُ أقوى مِنْهُ
(وَمَا فضل) عَن الْفَرْض من التَّرِكَة إِن كَانَ مَعَ الْعصبَة ذُو فرض (أَو الْكل) أَي كل التَّرِكَة إِن لم يكن مَعَه ذُو فرض (لعصبة) وَهُوَ من لَا مُقَدّر لَهُ من الْوَرَثَة وَيُسمى بذلك الْوَاحِد وَالْجمع والمذكر والمؤنث وَيسْقط عِنْد الِاسْتِغْرَاق إِلَّا إِذا انْقَلب من عصوبة إِلَى فرض كالأخ الشَّقِيق فِي المشركة وَالْأُخْت فِي الأكدرية فَلَا يحجبهما بالاستغراق
فصورة مَسْأَلَة المشركة زوج وَأم وَولدا أم وَأَخ لِأَبَوَيْنِ فَأكْثر فَإِن الْفُرُوض فِيهَا تستغرق التَّرِكَة للزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ السُّدس ولولدي الْأُم الثُّلُث فَالْقِيَاس سُقُوط الْإِخْوَة الأشقاء لِأَن الْقَاعِدَة إِذا استغرقت الْفُرُوض التَّرِكَة سقط العاصب وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَرُوِيَ عَن الشَّافِعِي عملا بِالْقِيَاسِ وَالْمذهب الْمُعْتَمد عَنهُ وَبِه قَالَ الإِمَام مَالك أَن يَجْعَل الأشقاء أَوْلَاد أم لاشتراكهم فِي الإدلاء بهَا وتلغى قرَابَة الْأَب لِئَلَّا يسقطوا وَيقسم ثلث التَّرِكَة الَّذِي هُوَ فرض وَلَدي الْأُم عَلَيْهِمَا وعَلى الأشقاء على عدد رؤوسهم فِيهِ الذّكر وَالْأُنْثَى من الْفَرِيقَيْنِ لِأَن أَوْلَاد الْأُم إِذا كَانَ بَعضهم ابْن عَم تلغى عصوبته وَيَرِث بِالْفَرْضِ فالأخ لِلْأَبَوَيْنِ أولى فَلَو كَانَ بدل الْأَخ الشَّقِيق أَخ لأَب سقط وَلَو كَانَ بدل الْأُم جدة لم يخْتَلف الحكم وَلَو كَانَ ولد الْأُم وَاحِدًا لم تكن الْمَسْأَلَة مُشركَة لِأَن لَهُ حِينَئِذٍ السُّدس فَيبقى للشقيق وَاحِد وَكَذَا لَو كَانَ بدل الزَّوْج زَوْجَة فَلَا تكون مُشْتَركَة لِأَن للزَّوْجَة الرّبع وللجدة السُّدس وللإخوة للْأُم الثُّلُث فَيبقى للشقيق ثَلَاثَة وَلَو
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
287
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir